مع أن (١) قضية التعليل أن تكون العلة له (٢) هي نفسها لا إحرازها (٣) ضرورة (٤) أن نتيجة قوله : «لأنك كنت على يقين ... إلخ» أنه على الطهارة ، لا أنه مستصحِبها (٥) كما لا يخفى.
فانه يقال (٦):
______________________________________________________
(١) أي : والحال أن مقتضى التعليل وجودُ الطهارة الواقعية التي أحرزت بالاستصحاب ، إذ اليقين في الاستصحاب طريق محض إلى المتيقن.
(٢) أي : لعدم وجوب الإعادة.
(٣) هذا الضمير وضمير «نفسها» راجعان إلى الطهارة.
(٤) تعليل لقوله : «مع أن قضية التعليل ... إلخ» وحاصله : أنه بعد ما تقدم من كون اليقين في الاستصحاب آلياً لا استقلالياً يكون التعليل مشيراً إلى قياس مؤلف من صغرى وجدانية وهي «انك ممن تيقن الطهارة وشك فيها» وكبرى تعبدية وهي «كل من تيقن الطهارة وشك فيها فهو متطهر» وينتج «انك متطهر» فالعلة في الحقيقة هي وجود الطهارة الواقعية لا استصحابها.
(٥) يعني : فرق بين أن يقول عليهالسلام : «كانت الطهارة حال الصلاة تعبداً بالاستصحاب» كما هو ظاهر الرواية ، وبين أن يقول : «كان استصحاب الطهارة في حال الصلاة» الظاهر في كون الشرط إحراز الطهارة لا وجودها.
(٦) هذا جواب الإشكال الثاني ، ومحصله : أن ما ذكره المستشكل ـ من كون المناسب لشرطية إحراز الطهارة تعليل عدم وجوب الإعادة بالإحراز لا بنفس الطهارة المستصحبة ـ وان كان صحيحاً ، لكنه مبني على كون التعليل بلحاظ حال الانكشاف ، لا بلحاظ حال الصلاة. توضيحه : أن في التعليل احتمالين ، أحدهما : أن يكون الإمام عليهالسلام في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة بعد الفراغ من الصلاة ، والمناسب لهذا الفرض هو التعليل بإحراز الطهارة ، يعني : «أنك كنت مع إحراز الطهارة بالاستصحاب» ولا سبيل حينئذ للتعليل بوجود الطهارة المستصحبة ، إذ المفروض أن زرارة علم