ذلك (١) ، لكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ (٢) بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو إحراز الطهارة حالها (٣) باستصحابها ، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب (٤)
______________________________________________________
وبالجملة : فالتعليل بالصغرى أعني «لأنك كنت على يقين من طهارتك» والكبرى وهي «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» ينتج كون الشرط نفس الطهارة لا إحرازها ، ضرورة أن اليقين في الاستصحاب طريق محض ، فالمدار على الواقع الّذي تعلق به اليقين ، والمفروض انكشاف خلافه ، ولا يبقى مجال لإحراز الشرط بالاستصحاب.
وعلى مبنى شرطية إحراز الطهارة يكون اليقين بالطهارة موضوعاً للحكم كموضوعية اليقين بحياة الولد لوجوب التصدق إذا نذر والده أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقناً بها ، وانتفاء الوجوب بمجرد الشك فيها ، بخلاف تعليق النذر على نفس الحياة ، لإمكان إحرازها حينئذ بالاستصحاب.
فالمتحصل : أن التعليل بثبوت نفس الطهارة كما هو ظاهر القضية يكشف عن عدم صحة جعل الشرط إحراز الطهارة ، فلا بد أن يكون الشرط الطهارة الواقعية ، لكن يعود الإشكال وهو أنه مع فرض فقدان الطهارة من الخبث كيف حكم الإمام عليهالسلام بعدم وجوب الإعادة بقوله : «لا تعيد»؟
(١) أي : سلمنا كون مقتضى الجمع بين الأخبار اعتبار إحراز الطهارة الخبثية في الصلاة لا وجودها الواقعي ، لكن مقتضى التوفيق المذكور أن يكون ... إلخ.
(٢) أي : حين كون مقتضى التوفيق بين الأخبار شرطية الإحراز لا الطهارة المحرزة.
(٣) أي : حال الصلاة ، وقوله : «حالها ، باستصحابها» ظرفان لقوله : «إحراز الطهارة» وقوله : «الطهارة المحرزة» معطوف على «إحراز».
(٤) التي هي مفاد قوله عليهالسلام : «لأنك كنت على يقين من طهارتك».