مع (١) كفاية كونها من قيود الشرط (٢) ، حيث انه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها (٣) شرطاً.
لا يقال (٤) : سلمنا
______________________________________________________
عن الرّجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد» (١). ودلالة «لم يعلم» على صحة الصلاة حال الجهل بالنجاسة واضحة. ولعل المصنف استند في حكمه بصحة الصلاة حال الغفلة عنها ـ كما حكيناه عن حاشية الرسائل ـ إلى إطلاق «لم يعلم» الشامل للجهل عن التفات وللغفلة أيضا وان كان استظهار الإطلاق من «لم يعلم» محل تأمل.
وقريب منه غيره. لكنه لا بد من تقييد ما دل على صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة بصورة الالتفات حتى يحرز الطهارة بأمارة أو أصل.
(١) هذا إشارة إلى الجواب الثاني المتقدم بقولنا : ثانيهما انه لا يعتبر ... إلخ.
(٢) بعد كفاية دخل المستصحب في الحكم الشرعي ولو بوسائط.
(٣) الضمائر الثلاثة ترجع إلى الطهارة ، والنتيجة : أن المصنف صحّح بهذين الجوابين جريان الاستصحاب في نفس الطهارة لأجل إحرازها ، وبه يتجه انطباق التعليل بـ «لأنك كنت على يقين من طهارتك» على المورد.
(٤) هذا ثاني الإشكالين على شرطية إحراز الطهارة ، وحاصله : أنه لو سلمنا كون شرط الصلاة للملتفت هو إحراز الطهارة ـ لأنه مقتضى التوفيق بين الأخبار ـ لا نفس الطهارة لكان اللازم أن يعلّل عدم وجوب الإعادة بالإحراز بأن يقال : «لا تجب الإعادة لأنك أحرزت الطهارة حال الصلاة» لا أن يقال : «لأنك كنت على يقين من طهارتك» الظاهر في أن زرارة كان على طهارة واقعية أحرزها تعبداً بالاستصحاب ، إذ على هذا يكون الشرط الطهارة الواقعية المحرزة بالاستصحاب ، لا إحرازها كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، الحديث : ٥ ، ص ١٠٦٠