فعلاً (١) ، إلّا أنها [أنه] غير منعزل عن الشرطية رأساً ، بل هو (٢) شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات (٣) ومثل هذا الخطاب (٤) هذا.
______________________________________________________
وان لم يكن المستصحب بنفسه شرطاً كاستصحاب طهارة الماء الّذي يتوضأ به وإباحة الساتر الّذي يصلي فيه ، وغير ذلك مما هو شرط للشرط ، فان شرط الصلاة هو الوضوء والساتر ، وأما طهارة الماء وإباحة الساتر فهما قيدان لشرط الصلاة.
وعليه فإذا فرض كون الشرط في المقام إحراز الطهارة تصير الطهارة قيداً للإحراز الّذي هو الشرط ، فتأمل.
(١) هذا إشارة إلى الجواب الأول المتقدم بقولنا : «أحدهما ...».
(٢) تذكير الضمير يكون باعتبار الخبر ، وأما خبر «انها» فالصواب تأنيثه بأن يقال : «منعزلة» إلّا مع تذكير الضمير كما في نسخة.
(٣) كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأما البول فانه لا بد من غسله» (١) ، وحيث ان المراد بالطهور ما يتطهر به ـ كما ورد أن الماء أحد الطهورين ـ فمدلول الصحيحة اعتبار الطهارة من الخبث واقعاً في الصلاة مطلقاً سواء أحرزها بمحرز وتبيّن خطاؤه أم لا. ولا يخفى أن ذيل الرواية مانع عن استظهار شرطية الطهارة من الحدث من الجملة الأولى. نعم لا بأس باستفادته من أدلة أخرى كعقد المستثنى من حديث «لا تعاد».
(٤) المراد بهذا الخطاب هو ما ورد في صحيحة زرارة من قوله عليهالسلام : «لأنك كنت على يقين من طهارتك ...» والمراد بمثله كل ما يدل على التوسعة في شرطية الطهارة من الخبث واقعاً في الصلاة وكفاية إحرازها ، وصحة الصلاة حال الجهل ، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الاستبصار ، ج ١ ، الباب ٣١ من كتاب الطهارة ، الحديث : ١٥ ، ص ٥٥