موضوعاً لحكم (١) ، مع أنه ليس بحكم (٢) ، ولا (٣) محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكماً أو موضوعاً لحكم.
فانه يقال (٤) : ان الطهارة وان لم تكن شرطاً
______________________________________________________
إذا لم تكن شرطاً لم تكن موضوعاً لحكم ، كما أنها ليست بحكم مع أنه يعتبر في المستصحب أن يكون حكماً أو موضوعاً ذا حكم».
(١) وهو في الصلاة الشرطية.
(٢) يعني : أن الطهارة ليست حكماً شرعياً أيضا حتى يصح جريان الاستصحاب فيها بلحاظ نفسها ، فلا وجه لاستصحابها كما عرفت.
(٣) أي : والحال أن اللازم في التعبد الاستصحابي كون المستصحب حكماً أو موضوعاً له ، لأن ما يكون في حيطة تصرف الشارع بما هو شارع حكمه ببقاء الحكم الشرعي السابق أو بقاء موضوعٍ بلحاظ حكمه ، فدليل الاستصحاب قاصر عن إثبات ما ليس حكماً أو موضوعاً له ، لخروجه عن دائرة التعبد.
(٤) هذا جواب الإشكال ، وتوجيه لجريان الاستصحاب في الطهارة بوجهين أحدهما : كون الطهارة الواقعية شرطاً اقتضائياً ، وحاصله : أن الشرط بمقتضى ظاهر الأدلة هو الطهارة الواقعية ، غاية الأمر أنه دل مثل هذه الصحيحة على أن الاستصحاب المحرز لها إذا أخطأ كان الشرط الفعلي هذا الإحراز لا نفس الطهارة ، وليس المقصود من كفاية هذا الإحراز عزل الطهارة الواقعية عن الشرطية رأساً حتى يمتنع جريان الاستصحاب فيها. والداعي إلى الالتزام بكون الطهارة الواقعية شرطاً اقتضائياً هو الجمع بين ما دلّ على اعتبار الطهارة ، لظهوره في اعتبار الطهارة الواقعية خاصة ، وبين ما دل ـ كهذه الصحيحة ـ على صحة الصلاة مع فقدانها فيما إذا جرى فيها الاستصحاب ، فان مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو حمل الطائفة الأولى على الشرطية الاقتضائية والثانية على الشرطية الفعلية.
ثانيها : أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب أزيد من كونه دخيلاً في الشرط