الاستصحاب حالها (١) كما لا يخفى ، فتأمل جيداً.
لا يقال : لا مجال حينئذ (٢) لاستصحاب الطهارة ، فانه إذا لم يكن (٣) شرطاً لم يكن
______________________________________________________
حجيته وحرمة نقض اليقين بالشك لا وجه للإعادة ، لكون الصلاة حينئذ واجدة للشرط واقعاً. وبهذا ظهر الفرق بين حل الإشكال بهذا البيان وحله بالاجزاء الآتي بيانه ، لفرض أن المحرِز للطهارة ـ على ما أفاده المصنف ـ واجد للشرط الواقعي المجعول في حق الملتفت وهو إحراز الطهارة ، فلا ربط له باجزاء الأمر الظاهري المبني على كون الشرط هو الطهارة الواقعية ، لكن مع البناء على إجزاء الطهارة الظاهرية عنها لإجزاء الأمر الظاهري.
(١) ظرف لجواز النقض ، يعني : جواز نقض اليقين بالشك حال الصلاة ، وقوله : «وعدم» عطف تفسيري لـ «جواز النقض».
(٢) أي : حين كون الشرط إحراز الطهارة لا نفسها ، وهذا أول الإشكالين اللذين أشرنا إليهما ، تقريبه : أنه ـ بناءً على عدم كون الطهارة الواقعية شرطاً ـ لا مقتضي لجريان الاستصحاب فيها ، وذلك لاعتبار كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ، ومن المعلوم أن الطهارة الواقعية المستصحبة ليست حكماً شرعياً كوجوب صلاة العيدين في عصر الغيبة ولا موضوعاً لحكم كالعدالة التي يترتب عليها جواز الاقتداء وقبول الشهادة. أما الأول فواضح. وأما الثاني فلفرض كون الشرط إحرازها لا وجودها الواقعي. وحيث انه لم يترتب أثر شرعي على نفس المستصحب وهو الطهارة الواقعية لم يجرِ الاستصحاب ، لأنه يجري لإثبات الواقع ظاهراً. وعليه فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة لفقدان شرطها ، أعني إحراز الطهارة ، وعدم صحة ما تقدم من تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب ، إذ المفروض عدم جريانه في الطهارة.
(٣) الضمائر البارزة والمستترة ترجع إلى الطهارة ، فالأولى أن يقال : «انها