الشرط في الصلاة فعلاً (١) حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ولو بأصل أو قاعدة ، لا نفسها (٢) ، فتكون (٣) قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها (٤) ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها (٥) ، كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف (٦) عن جواز النقض وعدم حجية
______________________________________________________
تكون منافية للاستصحاب المحرز للطهارة وموجبة لجعل هذا الإحراز الاستصحابي كالعدم ، ضرورة أن منشأ الإعادة حينئذ هو كون الصلاة فاقدة للشرط ، وإلّا فلا وجه لها. وخلوّ العبادة عن الشرط موقوف على عدم العبرة باليقين السابق على الصلاة ، وجواز نقضه بالشك اللاحق ، إذ مع اعتباره وعدم جواز نقضه بالشك يكون الشرط ـ أعني إحراز الطهارة ـ موجوداً ، فالصلاة واجدة للشرط ، فلا وجه للإعادة.
وبالجملة : فتعليل عدم الإعادة بحرمة نقض اليقين بالشك بناء على كون الشرط للملتفت إحراز الطهارة في غاية المتانة.
ثم انه (قده) أشكل على هذا الحل بوجهين وأجاب عنهما وسيأتي بيانها.
(١) قيد لـ «ان الشرط» وهو في قبال الشرط الاقتضائي المجعول في حق الغافل ، يعني : أن الشرط الفعلي للملتفت إلى الطهارة هو إحرازها لا الطهارة الواقعية.
(٢) يعني : لا نفس الطهارة كي تبطل الصلاة بفقدانها كما تبطل بفقدان الطهارة الحدثية.
(٣) هذا متفرع على كون الشرط في حق الملتفت إحراز الطهارة.
(٤) لفرض إحراز الطهارة باستصحابها أو بقاعدتها ان لم يكن يقين سابق بالطهارة.
(٥) قيد لقوله : «انكشف» ومتعلق به ، يعني : ولو انكشف بعد الصلاة وقوعها في النجاسة ، فالأولى أن يقال : ولو انكشف بعدها وقوعها في النجاسة.
(٦) ضرورة كشف الإعادة عن عدم حجية الاستصحاب حال الصلاة ، إذ مع