للعلم (١) بثبوت إحداهما على الإجمال ، إلّا (٢) إذا علم بلزوم البناء على
______________________________________________________
لم يلزم من الاحتياط اختلال النظام ، وضمير «منه» راجع إلى «الاحتياط».
(١) متعلق بـ «وجوب العمل» وتعليل له ، يعني : يجب الاحتياط عقلا لأجل العلم الإجمالي بثبوت إحدى الشريعتين. وضمير «إحداهما» راجع إلى «الشريعتين».
(٢) استثناء من وجوب الاحتياط عقلا ، وحاصل الاستثناء : أنه إذا ثبت اعتبار الاستصحاب بالنسبة إلى حجية الحجج بنظر العقل ـ كثبوت اعتباره في عدم الحجية عند الشك في حدوثها ـ لم يجب الاحتياط بمراعاة الشريعتين ، بل يعمل بما يقتضيه الاستصحاب من بقاء الشريعة السابقة ، هذا. ولكنه مجرد فرض ، إذ لا فرق في اعتبار الاستصحاب وعدمه بين موارده.
فتحصل من جميع ما أفاده المصنف (قده) : أن استصحاب النبوة لا يجري مطلقا سواء أريد بها الصفة الكمالية التكوينية أم الموهبة الإلهية التشريعية ، أم الأحكام الفرعية ، وسواء أريد بالاستصحاب إلزام الخصم أم إقناع النّفس ، لأنه بناء على إرادة الصفة التكوينية من النبوة لا شك في بقائها أوّلا ، وعدم ترتب أثر شرعي عليها على تقدير الشك فيها ثانيا ، من غير فرق في ذلك بين قصد الإلزام والإقناع بالاستصحاب ، لإناطته في كلتا الصورتين بالشك في البقاء والأثر الشرعي.
وبناء على إرادة الصفة التشريعية الإلهية منها ـ وإن كانت النبوة بنفسها حينئذ أثرا شرعيا قابلا للاستصحاب ـ لكنه مع ذلك لا يجري فيها ، لا إلزاما للمسلم لليقين بارتفاعها ، مع وضوح أنه يعتبر في إلزامه بالاستصحاب الجدلي من كونه متيقنا بالثبوت وشاكا في البقاء ، ولا إقناعا لنفسه ، لكون النبوة من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل اليقين والمعرفة بها ، ومن المعلوم أن الاستصحاب لا يوجب المعرفة ، بل هو حكم على الشك.
وبناء على إرادة الشريعة من النبوة وإن كانت بنفسها حكما شرعيا موردا للاستصحاب ، إلّا أنه لا يجري فيها أيضا ، لا إلزاما ، ليقين المسلم بارتفاعها