ووجوب (١) العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة (٢) الشريعتين ما لم (٣) يلزم منه الاختلال ،
______________________________________________________
لا يجدي الكتابي أصلا ، إذ لازم اعتباره في هذه الشريعة ارتفاع الشريعة السابقة ، حيث ان اعتقاده باعتبار الاستصحاب في هذه الشريعة يتوقف على تصديق هذه الشريعة ، ضرورة أن حجية الاستصحاب من أحكامها ، فالإذعان بحجيته موقوف على تصديق أصل الشريعة ، وتصديقها مساوق لليقين بارتفاع الشرع السابق ، فيلزم من استصحاب ذلك الشرع عدمه ، وهو ما أفاده بقوله : «محال» وضمير «يجديه» راجع إلى «الكتابي».
هذا تمام ما أفاده المصنف في منع تمسك أهل الكتاب بالاستصحاب لإثبات بقاء شريعتهم وعدم نسخها ، وهو موافق للوجه الأول الّذي اختاره الشيخ الأعظم في منع هذا الاستصحاب ، فانه (قده) بعد أن تعرّض لأجوبة عديدة عن هذا الاستصحاب وناقش فيها أجاب عنه بوجوه خمسة ، قال في أولها : «ان المقصود من التمسك به ان كان الاقتناع به في العمل عند الشك فهو ... فاسد جدا ، لأن العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلّا بعد الفحص والبحث ، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين. وإن أراد به الإسكات والإلزام ، ففيه : أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا ، لأنه فرع الشك ، وهو أمر وجداني كالقطع لا يلزم به أحد» فراجع.
(١) معطوف على «لزوم المعرفة» يعني : أن الكتابي الشاك ليس له أن يقنع بالاستصحاب الّذي لا يفيد إلّا حكما ظاهريا ، بل عليه الفحص والنّظر لتحصيل المعرفة مع الإمكان ، وبدونه ليس له الاعتماد على الاستصحاب في أعماله ، بل عليه أن يعمل بمقتضى العلم الإجمالي وهو العمل بكلتا الشريعتين ما لم يلزم منه اختلال النظام. والحاصل : أن الاستصحاب لا يجدي الكتابي لا اعتقادا ولا عملا.
(٢) متعلق بـ «بالاحتياط» وقوله : «عقلا» قيد لـ «وجوب» و «في حال» متعلق بـ «العمل» ويمكن تعلقه بـ «وجوب».
(٣) قيد لوجوب الاحتياط ، يعني : يجب الاحتياط بمراعاة الشريعتين ما