كالحجية مثلا. هذا (١) لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا (٢) ، وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته ، أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته (٣) ، فلا (٤) إشكال في كونه مسألة أصولية.
______________________________________________________
ليس حكماً أصولياً حتى يقال بأن نفيه بقاعدة الحرج لا يوجب كونها مسألة أصولية ، ويتجه النقض حينئذ ، لوضوح كون وجوب الفحص حكماً فرعياً متعلقاً بعمل المجتهد في مقام الاستنباط ، فلم تجرِ قاعدة نفي الحرج في حكم أصولي حتى يقاس الاستصحاب الجاري في الحكم الأصولي عليه. وهذا بخلاف الحجية التي هي حكم أصولي محض ، فان جريان الاستصحاب في الحجية شاهد على كونه مسألة أصولية لا فقهية ، ولا يقاس بقاعدة نفي الحرج ، هذا. وان شئت مزيد بيان لبحث المصنف مع الشيخ فلاحظ التعليقة (*).
(١) أي : ما ذكرناه من الوجه لكون الاستصحاب مسألة أصولية.
(٢) من كونه أصلاً عملياً ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع شك في بقائه.
(٣) أي : ثبوت ما علم ثبوته ، والمراد به وبقوله : «ثبوته» قبل ذلك هو ما يقابل البقاء.
(٤) جواب «وأما لو كان» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وأما على الثاني وهو كون الاستصحاب بناء العقلاء ... إلخ» وضميرا «ثبوته ، به» راجعان إلى «ما علم» من الحكم أو الموضوع ، وضمير «كونه» راجع إلى الاستصحاب.
__________________
(*) أقول : الظاهر أن مراده (قده) من نفي وجوب الفحص الحرجي عن المعارض إثبات المسألة الأصولية ، وهي حجية الخبر حتى يجوز الاستناد إليه في مقام الاستنباط ، فان كان كذلك فيتوجه عليه أوّلاً : أن وجوب الفحص ليس حكماً شرعياً لا أصولياً ولا فقهياً حتى يكون مورداً لقاعدة نفي الحرج ، ضرورة أنها لا تجري إلّا في المجعول الشرعي ، بل هو حكم عقلي ناشٍ من العلم الإجمالي بوجود المعارض للروايات كوجود المخصصات والمقيدات لها ، حيث انها مانعة عن الحجية ، فلا بد في إثبات حجيتها من إحراز عليتها من المقتضي والشرط وعدم المانع ،