.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
سابقة على تعلق الوجوب ، ولذا يسري إليها الوجوب من ذي المقدمة بمجرد تعلقه به. نعم صدق عنوان «مقدمة الواجب» منوط بتعلق الخطاب بذي المقدمة ومتأخر عنه ، لكن طرف هذه الإضافة وما هو بالحمل الشائع شرط أو مقدمة ليس متوقفا على تعلق الخطاب المقيد بذلك الشيء ، لوضوح أن الشيء قد يكون قيدا لآخر وطرفا لإضافته ولو لم يكن في العالم حكم كالرقبة المؤمنة وزيد العالم.
وعليه ففرق بين الجزئية للواجب والشرطية والمانعية له ، إذ لا واقع للجزئية قبل الأمر بالمركب ، فانتزاعها منوط بتعلق الوجوب بعدة أمور. وأما الشرطية للواجب فتنتزع عن الخصوصية التكوينية القائمة بذات الشرط ، وليست حكما وضعيا تابعا للتكليف (١).
لكن لم يظهر مرامه رفع مقامه في الفرق بين الجزئية وبين الشرطية والمانعية ، حيث ان مناط الاتصاف في جميعها هو الدخل التكويني في الغرض المترتب على المتكثرات ، إذ لا يتصف شيء بالجزئية والشرطية والمانعية إلّا بهذا الدخل ، ومن المعلوم أجنبية الطلب المتعلق بهذه المتكثرات عن الاتصاف بالجزئية الحقيقية ، وكذا الشرطية والمانعية ، لما مر من أن مناط هذا الاتصاف الحقيقي هو الدخل التكويني في الملاك ، دون الأمر الوجداني المتعلق بالمتكثرات.
نعم اتصافها بالجزئية وغيرها لذي المصلحة بوصف كونه مأمورا به يتوقف على تعلق الأمر الواحد بتلك المتكثرات ، فالركوع جزء حقيقي للصلاة ، لدخله تكوينا في مصلحتها ، وجزء انتزاعي لها بعد تعلق الأمر بالصلاة ، فقبل الأمر يكون الركوع جزءا حقيقيا لذي المصلحة ، وبعده يصير جزءا انتزاعيا أيضا للمأمور به. وكذا الحال في الشرط والمانع ، فان دخلهما تكوينا في الغرض أوجب اتصافهما بالشرطية والمانعية ، فالإضافة والربط الخاصّ بين الجزء والشرط والمانع وذات الواجب في الرتبة السابقة على تعلق الوجوب الشرعي ثابتة ، كعنوان المقدمة ،
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٩١