.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الفقهية ، ضرورة عجز العامي عن تشخيص موضوعاتها ، كقاعدة «ما يضمن» إذ تطبيق كل من عقديها الإيجابي والسلبي على العقود المعاوضية انما هو بيد المجتهد ، ولا حظّ للمقلد فيه أصلاً ، فان الحكم بموضوعية الإجارة الفاسدة مثلاً للضمان موقوف على اقتضاء صحيحها له ، وتشخيص الموضوع كاستنباط حكم القاعدة وظيفة المجتهد ، ولا يظن الالتزام بعدم كون هذه القاعدة فقهية بمجرد ذلك ، وهذا يكشف عن عدم وفاء الضابطة المذكورة للمسألة الأصولية بحل الإشكال.
هذا كله فيما أفاده الشيخ الأعظم (قده).
وأما المصنف (قده) فقد عرفت كلامه في إدراج الاستصحاب في علم الأصول ، لكنه لا يخلو من غموض. أما أولا : فلمنافاة حكمه هنا بكونه «قاعدة مهدت لاستنباط الأحكام منها» لما اختاره في تعريف علم الأصول «بأنه صناعة يعرف بها القواعد ...» حيث انه أضاف إليه جملة «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» كي يندرج حجية الظن الانسدادي على الحكومة ومباحث الأصول العملية في مسائل العلم ، ومن المعلوم ظهور هذه الجملة في عدم استنباط حكم شرعي من الأصول العملية التي منها الاستصحاب ، ولكنه (قده) عده هنا من الأصول ، لكونه قاعدة مُهِّدت للاستنباط ، فلاحظ وتأمل.
وأما ثانياً : فلأن مفاد أدلة الاستصحاب كما صرح به في مواضع هو جعل الحكم المماثل ، ومن المعلوم أن هذا المجعول بنفسه حكم شرعي ولا يستنبط منه حكم شرعي آخر كي يكون الاستصحاب قاعدة ممهدة لاستنباط الأحكام منه.
وأما ثالثاً : فلأن جريان الاستصحاب في الحكم الأصولي كالحجية لا يستلزم كونه مسألة أصولية فيما كان المستصحب حكماً فرعياً متعلقاً بالعمل بلا واسطة ، بل مقتضاه التفصيل في الموارد بحسب حال المستصحب كما التزم به شيخ مشايخنا الميرزا النائيني (قده). ولا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، وذلك لانحلال «لا تنقض» بلحاظ تعدد اليقين والشك إلى أفراده ، وكل فرد منها يختص بحرمة