.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بين الوضوء والغسل على ما يقتضيه العلم الإجمالي بكون الرطوبة بولا أو منيّا ، ويكتفي بالوضوء في رفعه ، لأن الاكتفاء به منوط بإثبات كون الرطوبة المرددة بين البول والمني هي البول ، ومن المعلوم أن استصحاب عدم الجنابة لا يصلح لإثبات ذلك إلّا على القول بالأصل المثبت. وعليه فلو بني على جريان أصالة عدم الجنابة جرت أصالة عدم الحدث الأصغر أيضا.
وان شئت فقل : ان الأصل بالنسبة إلى كل من البول والمني على حد سواء ، وسقوطهما بالتعارض يوجب جريان استصحاب كلي الحدث ، ومقتضاه لزوم الجمع بين الوضوء والغسل ، إذ ليس في البين ما يوجب كون المعلوم بالإجمال بولا حتى يتعين الوضوء ، فلا محيص لتحصيل العلم بارتفاع الحدث عن الجمع بينهما.
نعم يمكن منع جريان استصحاب الكلي هنا ، بأن يقال : ان هذا من موارد قاعدة الاشتغال دون الاستصحاب ، لأن الأثر وهو لزوم الإتيان بالوضوء والغسل إنما هو بحكم العقل الّذي تقتضيه قاعدة الاشتغال ، ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب ، وكذا الحال في الصورة الآتية.
هذا بناء على ما هو الحق من مرجعية قاعدة الاشتغال في موارد الشك في الفراغ ، لترتب الأثر على نفس الشك ، وعدم جريان الاستصحاب فيها لإحراز الواقع تعبدا ، لكونه من أردإ وجوه تحصيل الحاصل. وأما بناء على ما اختاره بعض الأعاظم من الرجوع إلى الاستصحاب في نظائره (١) فإذا توضأ وجب عليه الغسل شرعا ، لاستصحاب بقاء كلي الحدث ، لا لقاعدة الشغل المقتضية لوجوب الغسل عقلا ، لحكومة الاستصحاب عليها ، فاللازم التمسك باستصحاب كلي الحدث أيضا في هذا الفرض ، لا الرجوع في الجمع بين الوضوء والغسل إلى العلم الإجمالي. وعليه فما أفاده مد ظله من إنكار استصحاب الكلي ، لكفاية قاعدة
__________________
(١) مصباح الأصول ، ٣ ـ ١٠٥