وطورا (١) مع القطع بانقطاعه وانتفائه من (٢) جهة أخرى (٣) كما إذا احتمل (٤) أن يكون التعبد (*) به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب ، لا أصله.
فان كان (٥) من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب
______________________________________________________
كلّا من الشبهة الموضوعية والحكمية ، ضرورة أن الشك في بقاء القيد يشمل كلتا الشبهتين ، وضمير «حكمه» راجع إلى «الفعل» وضمير «قيده» إلى «حكمه».
(١) معطوف على «فتارة» وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الّذي تقدم بقولنا : «الثاني : أن يكون الشك في الوجوب مع القطع بانقضاء الزمان ... إلخ».
(٢) متعلق بـ «الشك» في قوله : «يكون الشك» وضميرا «بانقطاعه ، انتفائه» راجعان إلى الزمان.
(٣) يعني : غير الشك في بقاء القيد وهو الزمان ، إذ المفروض القطع بانتفائه.
(٤) هذا بيان الجهة الأخرى ، وحاصلها : الشك في كيفية قيدية الزمان ، وأنه هل أخذ في الحكم بنحو وحدة المطلوب حتى ينتفي الحكم رأسا بانقطاعه ، وهو المراد بقوله : «لا أصله» أم أخذ فيه بنحو تعدد المطلوب حتى ينتفي المطلوب الأقصى بانقضاء الوقت ، لا أصل المطلوب؟ فالشك في بقاء الحكم بعد مضي الوقت ناش من كيفية التقييد بالزمان. وضمير «به» راجع إلى «الزمان» وضمير «أصله» إلى «المطلوب».
(٥) هذا شروع في بيان أحكام الوجوه المذكورة ، ففي الوجه الأول وهو الشك في بقاء الزمان يجوز إجراء الاستصحاب في نفس الزمان المأخوذ قيدا كالنهار ، فيثبت به المقيد ويترتب عليه حكمه ، فإذا وجب الإمساك في النهار وشك في بقاء النهار وانقضائه جاز استصحابه ، فيجب الإمساك ويحرم ارتكاب المفطرات في
__________________
(*) الأولى تبديل «التعبد» بالتقييد ، لكون الكلام في الفعل المقيد بالزمان خصوصا بقرينة قوله بعد أسطر : «ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما» مع أن دخل القيد في المصلحة تكويني لا تشريعي.