للمعلّق (١) قبل وجود ما علّق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد (٢) ، فان المعلّق
______________________________________________________
الوجوديّ ضروري ، فالمقتضي وهو اليقين بالوجود الفعلي مفقود ، ومع عدم المقتضي كيف يجري الاستصحاب؟ فان الحكم المشروط بشرط غير حاصل لا يعدّ موجودا.
(١) أي : للحكم المعلق كحرمة ماء العنب المعلقة على الغليان ، وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «عليه» راجع إلى «ما» الموصول ، وضمير «ركنيه» إلى «الاستصحاب».
(٢) خبر «وتوهم» ودفع له وجواب عن الوجه الأول المتقدم من الوجوه التي استدل بها على عدم حجية الاستصحاب التعليقي ، وهذا الجواب مما أفاده الشيخ أيضا ، ومحصله : أنه يعتبر في الاستصحاب الوجوديّ أن يكون المستصحب موجودا في الوعاء المناسب له من الخارج أو الاعتبار ، ومن الفعلي والإنشائي ، ولا يعتبر خصوص الوجود الفعلي في كل استصحاب ، فإذا كان المستصحب موجودا إنشائيا وكانت فعليته منوطة بشرط غير حاصل وشك في بقائه بسبب طروء حالة على موضوعه جاز استصحابه ، لكون الوجود الإنشائي من الموجودات الاعتبارية المشروطة التي يصح استصحابها إذا شك في بقائها. ويشهد بكون الحكم المعلق موجودا جواز نسخها وإبقائها في لسان الدليل.
__________________
التعليقي ولو مع البناء على اعتباره أولى ، لأن مورد التعليقي هو الحكم المشروط بشيء ، وهذا مفقود في المقام وهو العصير الزبيبي ، حيث ان مورد الحرمة المعلقة على الغليان هو الماء المتكوّن بقدرته سبحانه وتعالى في العنب ، والزبيب فاقد له وماؤه خارج عن ذاته وأجنبي عن حقيقته ، فلا يكون غليانه موجبا لحرمته.
وبالجملة : فلا موضوع للاستصحاب التعليقي هنا ، واستناد عدم جريانه إلى عدم الموضوع له أولى من استناده إلى عدم حجيته.