الحكم فيما أهمل أو أجمل (١) كان (٢) الحكم مطلقا أو معلقا ، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة (٣) اللاحقة كالحالة السابقة ،
______________________________________________________
لدلالة الدليل الاجتهادي المثبت لحكم لا يكون لدليله إطلاق يشمل جميع حالات الموضوع ، فالاستصحاب بمنزلة إطلاق الدليل في إثبات الحكم الثابت بالدليل الاجتهادي لموضوع في الجملة لذلك الموضوع في حالاته المتبادلة. وعلى هذا فالحرمة المعلقة على غليان ماء العنب لو شك فيها ـ لأجل تبدل حال العنبية بالزبيبية وفرض عدم دلالة دليل الحرمة على شمول الحكم لحال الزبيبية ـ يجري فيها الاستصحاب ، كما يجري في أحكامه المطلقة كالملكية وجواز الأكل وغيرهما من الأحكام الفعلية لو فرض شك فيها لطروء حال كالزبيبية على العنب.
ولا يخفى أن ما أفاده بقوله : «وبالجملة» كان مما لا بد منه لإثبات حجية الاستصحاب في الأحكام المعلقة ، وقد نبه عليه في حاشية الرسائل أيضا بعنوان مقدمة الاستدلال ، ولم يتعرض له الشيخ الأعظم ، ولعله لوضوح الأمر.
وكيف كان فالأولى تبديل قوله : «وبالجملة» إلى ما يدل على التعليل ، بأن يقال : «لأن الاستصحاب متمم لدلالة الدليل على الحكم ... إلخ» وذلك لظهور : «بالجملة» في كونه خلاصة لما تقدم ، مع أنه لم يسبق منه هذا المطلب حتى يكون «وبالجملة» خلاصة له.
(١) الإهمال هو كون المتكلم في مقام الجعل والتشريع فقط من دون تعرض للخصوصيات الدخيلة فيه ، والإجمال هو عدم بيان المراد للمخاطب وتأديته بلفظ قاصر عن تأديته ، كتكلمه بلفظ مجمل لاشتراكه بين معنيين أو معان مع عدم نصب قرينة معينة على مراده.
(٢) يعني : سواء أكان ذلك الحكم الثابت بالدليل المهمل أو المجمل مطلقا أي فعليا أم معلقا أي مشروطا ، فببركة الاستصحاب يصير الحكم عامّا لحالات الموضوع ، وضمير «فببركته» راجع إلى الاستصحاب.
(٣) كالزبيبية ، والمراد بالحالة السابقة هي الوصف الأوّلي كالعنبية.