وإلّا (١) لم يكن بمسلم. مع (٢) أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين وشك (٣). ولا إقناعا (٤) مع الشك ، للزوم (٥) معرفة النبي بالنظر (٦) إلى حالاته ومعجزاته عقلا (٧) ،
______________________________________________________
بمسلم. فعلى التقديرين لا يلزم المسلم باستصحاب الكتابي ، إما للقطع بالبقاء إن أريد بالنبوة الصفة الواقعية الحاصلة بالرياضات ، لكن قطع المسلم بالبقاء لا يجدي الكتابي الّذي مقصوده إثبات بقاء شرع موسى عليهالسلام ، وإما للقطع بالارتفاع إن أريد بالنبوة الشريعة كما تقدم تفصيله آنفا.
(١) أي : وإن لم يكن المسلم متيقنا بالنسخ لم يكن بمسلم.
(٢) هذا متمم لقوله : «لعدم الشك ... إلخ» يعني : كيف يمكن إلزام المسلم باستصحاب شريعة موسى عليهالسلام القاطع بنسخها؟ مع أنه لا بد في إلزام الخصم بالبرهان الجدلي ـ وهو الاستصحاب هنا ـ من تحقق موضوعه وهو اليقين والشك اللذان هما ركنا الاستصحاب حتى يمكن إلزام المسلم به.
(٣) والمفروض أنه لا يمكن للمسلم من حيث انه مسلم أن يكون متيقنا بشريعة موسى عليهالسلام وشاكا في بقائها ، بل هو متيقن بارتفاعها ، فينتفي الشك في البقاء الّذي هو ثاني ركني الاستصحاب ، ومع انتفائه لا يبقى مجال لجريانه.
(٤) معطوف على «إلزاما» وحاصله الّذي تقدم تفصيله هو : أن الاستصحاب بالنسبة إلى الكتابي وإن أمكن جريانه ، لكونه شاكا ، لكنه لا يجديه أيضا بحيث يعوّل عليه في تكليفه ، لأن النبوة من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل المعرفة بها بالنظر إلى معجزات النبي ودلائل نبوته ، ولا يكتفي فيها بالشك.
(٥) تعليل لقوله : «ولا إقناعا» يعني : أن النبوة مما يجب تحصيل المعرفة بها.
(٦) متعلق بـ «معرفة» وقوله : «عقلا» قيد أيضا لـ «معرفة» والأولى أن تكون العبارة هكذا : «للزوم معرفة النبي عقلا بالنظر إلى حالاته ومعجزاته».
(٧) فلو فرض حجية الاستصحاب بنظر الكتابي فليس له أيضا التمسك به في