بالدليل للعنب إذا صار زبيبا ، لبقاء (١) الموضوع واتحاد القضيتين عرفا ، ولا يستصحب (٢) فيما لا اتحاد كذلك (٣) وإن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث (٤) من أقسام استصحاب الكلي ، فراجع (*).
______________________________________________________
(١) متعلق بـ «فيستصحب» و «للعنب» متعلق بـ «يثبت».
(٢) معطوف على «فيستصحب» يعني : ولا يستصحب ما يثبت بالدليل في الموارد التي لا اتحاد فيها عرفا بين القضيتين.
(٣) أي : عرفا وإن كان هناك اتحاد عقلا كما مر في مثال الوجوب والندب.
(٤) وهو ما إذا كان المشكوك من مراتب المتيقن كالشك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب ، وقد تعرض له في أواخر التنبيه الثالث ، حيث قال هناك : «إلّا أن العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين ... إلخ» وقد تحصل مما أفاده المصنف : أن المرجع في تشخيص مفهوم «لا تنقض» هو العرف ، والرجوع إليهم إنما هو في تمييز المفهوم لا في تطبيقاتهم المسامحية غير المعتبرة.
__________________
(*) ينبغي لتنقيح البحث التعرض لجهات ثلاث ، الأولى : في بيان المراد بالموضوع ، الثانية : في الدليل على اعتباره ، الثالثة : فيما يحرز به الموضوع.
أما الجهة الأولى فمحصلها : أن المراد بالموضوع هو معروض المستصحب بجميع ما له دخل في عروضه وقيامه به من الخصوصيات الدخيلة في العروض ، وهذا يختلف بحسب اختلاف المقامات ، إذ قد يكون المعروض الماهية الموجودة كما إذا كان المحمول في القضية الأوصاف الخارجية المعبر عنها في لسان بعض الأساطين بالمحمولات المترتبة كالقيام والجلوس والمشي والركوب ونحوها من الأعراض الخارجية ، وكذا الأحكام الشرعية من الوجوب والحرمة وغيرهما. فان الموضوع في الأعراض الخارجية هو وجود الماهية كوجود زيد الّذي هو معروض