إذ التخصيص (١) به يتوقف على اعتباره معها ، واعتباره (٢) كذلك يتوقف على التخصيص به ، إذ لولاه (٣) لا مورد له (٤) معها كما عرفت آنفا (٥).
______________________________________________________
(١) هذا شروع في تقريب الدور الّذي عرفت تفصيله ، وضمير «به» راجع إلى دليل الاستصحاب ، وضمير «اعتباره» راجع إلى الاستصحاب ، وضمير ، «معها» راجع إلى الأمارة.
(٢) يعني : واعتبار الاستصحاب مع الأمارة يتوقف على تخصيص دليل الأمارة بالاستصحاب ، وتوضيح العبارة بإبراز مراجع الضمائر هكذا : «إذ التخصيص بدليل الاستصحاب يتوقف على اعتبار الاستصحاب مع الأمارة ، واعتبار الاستصحاب مع الأمارة يتوقف على تخصيص دليل الأمارة بالاستصحاب» فضمير «به» راجع إلى الاستصحاب.
(٣) يعني : لو لا تخصيص دليل اعتبار الأمارة بالاستصحاب ، وهذا تعليل لاعتبار الاستصحاب ، وحاصله : أن اعتباره مع الأمارة موقوف على تخصيصه للأمارة ، إذ مع وجودها يكون نقض اليقين باليقين أي بالحجة ، ولا يكون من نقض اليقين بالشك الّذي هو مورد الاستصحاب ، إلّا إذا لم يكن موردا للأمارة ، وعدم مورديته للأمارة موقوف على تخصيص دليل الاستصحاب لعموم دليل الأمارة ، ومنعه عن اعتبار الأمارة في هذا المورد حتى يخرج عن مصاديق نقض اليقين باليقين ويندرج في مصاديق نقض اليقين بالشك.
(٤) أي : لا مورد للاستصحاب مع الأمارة.
(٥) من أن مورد الأمارة غير العلمية من مصاديق نقض اليقين باليقين أي بالحجة ، لا من مصاديق نقض اليقين بالشك الّذي هو مورد الاستصحاب ، فصيرورة مورد الأمارة مصداقا لنقض اليقين بالشك منوطة بتخصيص دليلها بالاستصحاب.
وبالجملة : فوجه تقدم الأمارة المعتبرة غير العلمية على الاستصحاب عند المصنف هو الورود ، وقد عرفت تقريبه بوجهين ، فلاحظ.