إثباتا (١) وبما هو مدلول الدليل (٢) وإن كان (٣) دالّا على إلغائه معها ثبوتا (٤)
______________________________________________________
تكون البينة بمدلولها اللفظي نافية للشك الاستصحابي ، لعدم كون دليل اعتبار البينة كرواية مسعدة بن صدقة شارحا للمراد من قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» ومحدّدا لموارده حتى ينطبق عليه ضابط حكومة أحد الدليلين على الآخر.
فمفاد البينة ليس إلّا نجاسة الثوب واقعا ، وأما نفي اعتبار الشك في طهارة الثوب فليس مدلولا للبينة بالدلالة اللفظية حتى تكون حاكمة على الاستصحاب.
فالنتيجة : أن التنافي بين مدلولي الأمارة والاستصحاب ناش من التضاد والتهافت بين نفس المدلولين ثبوتا كالطهارة والنجاسة في المثال من دون دلالة عليه إثباتا.
وضمير «فانه» للشأن ، وضمير «لدليلها» راجع إلى الأمارة ، وضمير «دليله» إلى الاستصحاب.
(١) قيد لقوله : «لا نظر» يعني : فانه لا نظر إثباتا ـ وفي مقام الدلالة ـ لدليل الأمارة إلى مدلول دليل الاستصحاب ، كما يلتزم به الشيخ في تعريف الحكومة.
(٢) بيان وموضّح لقوله : «إثباتا» وهذا يؤكّد كون الحكومة عند الشيخ من شئون دلالة اللفظ وكيفياتها ، فلا بد في الحكومة من النّظر للحاكم إلى المحكوم إثباتا لا ثبوتا.
(٣) معطوف على قوله : «لا نظر» يعني : لا نظر لدليل الأمارة إلى مدلول دليل الاستصحاب لفظا وإثباتا وإن كان ذلك الدليل دالا على إلغاء الاستصحاب المخالف له ثبوتا ، إلا أن هذه الدلالة لا تجدي عند الشيخ في الحكومة ، لعدم كونها ناشئة من دلالة اللفظ ، بل هي ناشئة من تنافي ذات المدلولين ، ضرورة منافاة البناء على طهارة الثوب للاستصحاب ونجاسته للبينة في المثال المذكور ، وضمير «إلغائه» راجع إلى «مدلول» وضمير «معها» إلى الأمارة.
(٤) أي : واقعا من جهة امتناع اجتماع مدلوليهما ، لما فيهما من التنافي الذاتي لا إثباتا من جهة دلالة اللفظ.
وبالجملة : فالتنافي بين الأمارة والاستصحاب معنوي لا لفظي.