.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الاستصحاب ومتقوم بوجود كلا احتمالي الوفاق والخلاف يحكم الشارع بإبقاء المتيقن السابق عملا ، ومن المعلوم تقدم الدليل الملغي لاحتمال الخلاف على الدليل الّذي يكون احتمال الخلاف مقوّما لموضوعه ، وذلك لارتفاع موضوعه بذلك الدليل ، ووضوح عدم تكفل شيء من الأدلة لحفظ موضوعه كعدم تكفله لإيجاده ، فإذا كان المستصحب ومؤدى الأمارة ـ كالبينة ـ طهارة شيء قدّمت الأمارة على الاستصحاب حكومة ، لأن احتمال الخلاف فيها وهو النجاسة معدوم شرعا وموجود في الاستصحاب.
فالنتيجة : حكومة الأمارة على الاستصحاب مطلقا وإن كان موافقا لها بناء على اقتضائها نفي احتمال الخلاف. فقول المصنف : «مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة» محل التأمل والنّظر. نعم يقع الكلام في صحة المبنى في حجية الأمارات.
وأما الإشكال الأول فهو وإن كان واردا بدوا على تفسير الشيخ للحكومة ، لكنه مندفع عنه بالتأمل في مجموع كلماته ، إذ ليس مراده بالنظر تحديد مقدار ما يراد من الدليل المحكوم بالدلالة اللفظية ، بل المقصود مجرد النّظر في مقتضاه ، ويشهد له كلامه المتقدم في التوضيح ، وقوله بعده : «فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه الأحكام الشرعية المجعولة للمجهولات» ... وقوله بعد أسطر : «لأن معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأثر لو لا حجية هذه الأمارة ...» فلاحظ كلماته في أول بحث التعادل والترجيح. والظاهر من مجموعها أن الحكومة وإن كانت متوقفة على نظر دليل الحاكم إلى دليل المحكوم ووفاء مقام الإثبات به ، إلّا أن الشيخ يدعي تكفل نفس أدلة اعتبار الأمارات لإلغاء الشك وطرح احتمال الخلاف ، ومن المعلوم ارتفاع موضوع الأصول العملية ـ وهو الشك ـ بنفس دليل اعتبار الأمارة ، فتدبر في كلامه زيد في علو مقامه.