والحصى ، كانت تذهب سدى ولا تصيب أحدا؟!.
ثالثا : إن القتال لا يمنع من الصلاة بصورة نهائية ، فقد كان من الممكن أن يصلوا منفردين ، أو أفواجا.
وقد ذكر الفقهاء : أن الصلاة لا تسقط حتى عن الغريق ، فكيف بالمقاتلين؟ وصلاة المطاردة حال القتال مذكورة في الكتب الفقهية ، وإذا كان المسلمون لا يعرفونها ، فالنبي «صلى الله عليه وآله» كان يعرفها ، فلماذا لم يصلّها؟!.
رابعا : إن تناقص الروايات في كثير من خصوصياتها يفقدنا الثقة بها ، وبالمراجعة والمقارنة يتضح ذلك بجلاء.
ويكفي أن ننبه : إلى اختلاف الروايات في الصلاة أو الصلوات التي فاتت النبي والمسلمين ، فهل فاتتهم صلاة فقط كما في حديث جابر (١) وعلي (٢) وابن
__________________
(١) راجع المصادر المتقدمة ، وصحيح البخاري ج ٣ ص ٢٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٢١٠ وتاريخ الإسلام (المغازي) للذهبي ص ٢٤٨ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٣٢٢ ودلائل النبوة للبيهقي ج ٣ ص ٤٤٤ والمواهب اللدنية ج ١ ص ١١٤ والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٠٩ عن الشيخين ، والترمذي ، والنسائي ، وسبل الهدى والرشاد ج ٤ ص ٥٣٨ وإمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٣٣ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٤٧٤ والسيرة النبوية لدحلان ج ٢ ص ٨ وبهجة المحافل وشرحه ج ١ ص ٢٦٨.
(٢) المصنف للصنعاني ج ٥ ص ٥٧٦ وراجع : مسند أحمد ج ١ ص ٨١ و ٨٢ وإمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٣٤ والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٠٩ عن الخمسة إلا ابن ماجة ، والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٢١٠ ومسند أحمد ج ١ ص ٨١ و ٧٩ وسبل الهدى والرشاد ج ٤ ص ٥٣٨ وعن فتح الباري ج ٦ ص ١٠٥ وج ٧ ص ٤٠٥ ـ والدر المنثور ج ١ ص ٣٠٣ عن الستة ، وعن عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي ، وابن أبي حاتم ، وراجع : مسند الطيالسي ص ١٦ وكنز العمال ج ٢ ص ٢٤٠ عن البخاري ، والبيهقي ، وعبد الرزاق ، وأحمد ، وأبي عبيد في فضائله ، والعدني ، ومسلم ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن خزيمة ، وأبي عوانة ، وابن زنجويه ، وعبد بن حميد وغير ذلك.