شرعية وغيرها ، فقال بعضهم :
«إن هذا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير لعذر الحرب ، وأجازه أحمد وغيره ، وقال : وتكون الصلاة المؤخرة أداء لا قضاء» (١).
واستدلوا على ذلك أيضا ، أي على جواز التأخير لعذر القتال بقوله «صلى الله عليه وآله» : لا يصلينّ أحد العصر إلا في بني قريظة ، فمنهم من صلاها في الطريق ، ومنهم صلاها بعد الغروب في بني قريظة ، ولم يعنف واحدا من الفريقين.
وقالوا : إن هذا قد نسخ بتشريع صلاة الخوف ، ولو كانت مشرعة لم يؤخروها (٢).
لكن هذا الكلام لا يصح ، إذا كان «صلى الله عليه وآله» والمسلمون قد أجبروا على تأخير الصلاة بحيث لم يكن لديهم أي خيار في ذلك ، ولا يصح بناء على قول من قال : إن تأخير الصلاة يوم الخندق كان نسيانا (٣).
وقد صرحت بذلك رواية عن ابن عباس ، قال : إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نسي الظهر والعصر يوم الأحزاب فذكر بعد المغرب ، فقال :
__________________
(١) خاتم النبيين ج ٢ ص ٩٤٠ وراجع ص ٩٥١ والبداية والنهاية ج ٤ ص ١١٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٢١١ وشرح بهجة المحافل ج ١ ص ٢٦٨ وفقه السيرة ص ٣٠٣.
(٢) البداية والنهاية ج ٤ ص ١١٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٢١١ و ٢١٢ والمواهب اللدنية ج ١ ص ١١٤.
(٣) راجع المصادر المتقدمة.