الطلاق (١).
ولا من المطلّقات ، (ولا مطلّقة (٢) ، ولا طلّقت (٣) فلانة على قول مشهور) لأنه (٤) ليس بصريح فيه (٥) ، ولأنه إخبار ، ونقله (٦) إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه (٧) على موضع الوفاق ، وهو صيغ العقود فاطراده (٨) في الطلاق قياس ، والنص دلّ فيه (٩) على طالق ، ولم يدل على غيره فيقتصر عليه (١٠) ، ومنه يظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع وهو الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره (١١) منقولة إلى الإنشاء ، ونسبة المصنف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحة.
(ولا عبرة) عندنا(بالسراح والفراق) وإن عبّر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم بقوله : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) (١٢) ، (أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (١٣) ، لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه (١٤) فكانا كناية عنه ، لا صراحة فيهما. والتعبير بهما (١٥) لا يدلّ على جواز ايقاعه بهما.
______________________________________________________
(١) لأنه أمر توقيفي.
(٢) ردّ على الشيخ.
(٣) لم أجد من خالف فيه إلا ما نسبه الشارح هنا إلى الشيخ في أحد قوليه ، مع أنه في المسالك قد جزم بأن الشيخ لا يقول بالصحة فيه.
(٤) أي القول الأخير (طلّقت فلانة).
(٥) في الطلاق.
(٦) أي نقل الأخبار في صيغة الماضي.
(٧) في النقل.
(٨) أي اطراد النقل.
(٩) في الطلاق.
(١٠) على الطلاق.
(١١) غير الطلاق.
(١٢) سورة البقرة آية : ٢٢٩.
(١٣) سورة الطلاق آية : ٣٠.
(١٤) على الطلاق.
(١٥) عن الطلاق كما ورد في القرآن.