فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء ، ووضع الولد ، فإن انتفيا (١) اعتدت بعد تسعة (٢) أشهر بثلاثة أشهر ، إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها (٣) ، ولو مبنية (٤) على ما سبق (٥) ، ولا فرق (٦) بين أن يتجدد لها دم حيض آخر في الثلاثة (٧) ، أو قبلها (٨) وعدمه (٩).
(وعدة الحامل وضع الحمل (١٠))
______________________________________________________
(١) أي الأمران من الأقراء ووضع الولد.
(٢) على أشهر القولين ، وبعد سنة على قول.
(٣) قبل الثلاثة أشهر الواقعة بعد أقصى الحمل.
(٤) لو وصلية ، والمعنى ولو كانت هذه الأقراء الثلاثة مبنية على ما سبق من القرء قبل التربص سنة أو تسعة أشهر ، بحيث رأت الحيض في الأشهر الثلاثة بعد الطلاق ثم تربصت تسعة أشهر ثم رأت حيضتين بعد التسعة قبل إكمال الثلاثة أشهر الواقعة بعد التربص أقصى الحمل.
(٥) أي ما سبق التربص أقصى الحمل.
(٦) أي لا فرق في الحكم المذكور من التربص أقصى الحمل تسعة أشهر أو سنة ثم تعتد ثلاثة أشهر لمن حاضت في ثلاثة أشهر بعد الطلاق ثم احتبس عنها الدم سواء حاضت حيضا آخر في ضمن التسعة أو في ضمن الثلاثة بعدها أو لم تحض ، ما دام لم يتحقق لها ثلاث حيض فلا بد من التربص أقصى الحمل مع ثلاثة أشهر بعدها من باب الاعتداد.
(٧) أي ثلاثة أشهر بعد التربص أقصى الحمل.
(٨) أي قبل الثلاثة المذكورة.
(٩) أي عدم تجدد حيض لها سوى الحيض الأول الذي قد أتاها قبل التربص.
(١٠) عدة الحامل وضعها لقوله تعالى : (وَأُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (١) وللأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه) (٣) ، هذا كله على المشهور شهرة عظيمة ، وعن الصدوق وابن
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد حديث ٨ و ١.