بعدها (١) حتى لو كان زوجها غائبا عنها (٢) فحكمها كذلك (٣) وإن كان ظاهر الحكمة (٤) يقتضي اختصاصه (٥) بالمسترابة (٦).
واحتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة (٧) لزوجة الغائب محتجا بحصول مسمى العدة (٨) ، والدليل في محل النزاع (٩) ، وهذه أطول عدة تفرض.
والضابط أن المعتدة المذكورة (١٠) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها بها (١١) ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض انقضت عدتها بها (١٢) ، وإن (١٣) كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها (١٤) بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة ، أو ما زاد ، أو نقص (١٥) بحيث يزيد عن ثلاثة (١٦) ولو بلحظة ، ومتى رأت في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها (١٧) بلحظة فحكمها ما
______________________________________________________
(١) بعد التسعة أو السنة.
(٢) أو حاضرا ولم يقربها مدة مديدة.
(٣) من وجوب التربص تسعة أو سنة ثم الاعتداد أو ثلاثة أشهر.
(٤) من وجوب التربص أقصى الحمل.
(٥) أي اختصاص الحكم بوجوب التربص أقصى الحمل ثم الاعتداد بثلاثة أشهر.
(٦) وهو صريح صحيح ابن الحجاج وموثق ابن حكيم المتقدمين فراجع ، ولكن ليس فيهما ما يوجب تقييد الحكم بالمسترابة.
(٧) أي تسعة أشهر.
(٨) وهي ثلاثة أشهر بيض من دون حيض فيها ، وهي حاصلة في ضمن التسعة.
(٩) أي دليل المصنف هو عين محل النزاع ، وهو مصادرة غير مسموعة ، في قبال إطلاق النص والفتوى.
(١٠) وهي المطلقة غير الحامل.
(١١) بثلاثة أقراء.
(١٢) بثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دم حيض.
(١٣) وصلية.
(١٤) على ثلاثة أشهر.
(١٥) عن الأربعة أشهر.
(١٦) أي ثلاثة أشهر.
(١٧) أي انقضاء ثلاثة أشهر.