(وهو (١) ترك الزينة من الثياب ، والادهان ، والطيب ، والكحل الأسود (٢) ، والحناء ، وخضب الحاجبين بالسواد ، واستعمال الاسفيداج (٣) في الوجه ، وغير ذلك مما يعدّ زينة عرفا. ولا يختص المنع بلون خاص من الثياب ، بل تختلف ذلك باختلاف البلاد ، والأزمان والعادات ، فكل لون يعد زينة عرفا يحرم لبس الثوب المصبوغ به ، ولو احتاجت إلى الاكتحال بالسواد لعلة جاز ، فإن تأدت الضرورة باستعماله ليلا ومسحه نهارا وجب وإلا اقتصرت على ما تتأدى به الضرورة ، ولا يحرم عليها التنظيف (٤) ، ولا دخول الحمام ، ولا تسريح الشعر ، ولا السواك ، ولا قلم الأظفار ، ولا السكنى (٥) في المساكن العالية ، ولا استعمال الفرش الفاخرة ،
______________________________________________________
وإن كان في عدتها) (١) والغسلة بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط كما عن مجمع البحرين والصحاح ، وعن القاموس ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط وما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه ، والمتيقن منه ما لم يشتمل على الطيب والصبغ للنهي عن التزين ، وخبر زرارة الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزيّن حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام) (٢) ، وخبر أبي العباس (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المتوفى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها ، قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال : تخرج نصف الليل وترجع عشاء) (٣).
وعلى كل فالمستفاد من النصوص هو ترك ما يعدّ زينة عرفا من الثياب والأدهان والكحل والحناء والطيب وغير ذلك ، وهذا مختلف باختلاف العادات ، ومنه يظهر الوجه في جواز التنظف ودخول الحمام وتسريح الشعر والسواك وقلم الأظفار والسكنى في المساكن العالية واستعمال الفرش الفاخرة وغير ذلك مما لا يعدّ مثله زينة لها في العرف والعادة.
(١) أي الحداد.
(٢) بل كل كحل تتزين به.
(٣) كلمة فارسية ، ما يلوّن به الخدّ
(٤) هذا وما بعده لا يحرم عليها لعدم كونه زينة عند العرف.
(٥) لأن الحداد في البدن لا في المكان فلا يحرم السكنى في المساكن العالية ، ولا في الفراش
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد حديث ٥ ، ٦).
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد حديث ٣.