(ويجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها (١) في جميع مدة العدة
______________________________________________________
وأما لو كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الحامل المتوفى عنها زوجها قال : تنقضي عدتها آخر الأجلين) (١) ، وموثق سماعة قال : (المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين ، إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر ، وذلك أبعد الأجلين) (٢) ، وموثق ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين) (٣) ، وخالف في ذلك العامة فجعلوا عدتها وضع الحمل كالطلاق ولو بعد لحظة ، وجعلوا آية (أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ) (٤) عامة في المطلقة والمتوفى عنها ، وفاتهم أن آية عدة الوفاة (٥) تقتضي أربعة أشهر وعشرا والجمع بينهما يقتضي القول بأبعد الأجلين.
(١) يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد ما دامت في العدة للأخبار.
منها : خبر محمد بن مسلم (ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاث ، إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها) (٦) ، ومرسل الواسطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (يحدّ الحميم على حميمه ثلاثا ، والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا) (٧).
والحداد فعال من الحدّ وهو لغة المنع ، وشرعا تمنع نفسها عن التزين في بدنها وثوبها وكحلها وطيبها ، والأصل فيه الأخبار.
منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا ، لأن عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا ، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ) (٨) ، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيّب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة ، وتحج
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢ و ٥.
(٤) سورة الطلاق ، الآية : ٤.
(٥) سورة الطلاق ، الآية : ٢٣٤.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد حديث ٥ و ٦.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد حديث ١.