كيف وقع (١) إذا علم أنه (٢) نشؤ آدمي(وإن كان علقة (٣) ووضعته (٤) بعد الطلاق بلحظة ، ولا عبرة بالنطفة(في غير الوفاة (٥) ، وفيها (٦) بأبعد الأجلين من وضعه ، ومن الأشهر (٧) الأربعة والعشرة الأيام في الحرة ، والشهرين والخمسة الأيام في الأمة.
______________________________________________________
(١) أي كيف وقع الحمل تاما أو غير تام ، فبوضعه تنقضي العدة ولو كان سقطا لإطلاق النصوص المتقدمة ، ولخصوص موثق ابن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تمّ أو لم يتمّ ، أو وضعته مضغة ، فقال : كل شيء يستبين أنه حمل أو لم يتمّ فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة) (١).
والمضغة هي السقط الذي يكون في الرحم أكثر من ثمانين يوما ، وإنما الكلام بينهم في النطفة والعلقة.
أما النطفة وهي التي تبقى في الرحم أربعين يوما فلو خرجت فهل تنقضي العدة بوضعها كما عن الشيخ والعلامة في التحرير لإطلاق الأدلة بعد كون النطفة مبدأ نشوء الآدمي ، أو لا عبرة بوضعها بل لا بد من الاعتداد بالشهور أو الأقراء للشك في كونها قد صارت حملا بعد كون النصوص المتقدمة ظاهرة في انقضاء العدة بوضع الحمل ، وعليه فالميزان في انقضاء العدة هو صدق الحمل لا كونه مبدأ النشوء للآدمي ، ولا يصدق الحمل على النطفة ولا أقل من الشك في ذلك فلا يصح التمسك بإطلاق الأدلة المتقدمة ، ويشعر به اقتصار موثق ابن الحجاج المتقدم على المضغة الدال ولو إشعارا بأن غير المضغة لا تنقضي العدة بوضعه.
ومما ذكرناه يظهر حكم العلقة وهي التي تكون في الرحم ما بين الأربعين يوما إلى الثمانين لعدم صدق الحمل عليها ولا أقل من الشك مع إشعار الموثق المتقدم على أن العدة لا تنقضي إلا بالمضغة لا بالأقل منها ، وإن وافق المحقق وجماعة الشيخ هنا على انقضاء العدة بالعلقة ، ولكن قد عرفت ما فيه.
(٢) أن الواقع.
(٣) دون النطفة ، وقد عرفت الكلام في العلقة أيضا.
(٤) أي الحمل.
(٥) متعلق بقول الماتن (وعدة الحامل وضع الحمل في غير الوفاة).
(٦) أي في الوفاة.
(٧) قد تقدم أن عدة الحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حرة ، وشهران وخمسة أيام إذا كانت أمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العدد حديث ١.