بريد (١) دلالة عليه (٢) ، لأنه (٣) قال فيها : «فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته (٤) ، وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها» وفي الرواية دلالة على أنه إذا جاء في العدة لا يصير أحق بها إلا مع الرجعة (٥) ، فلو لم يرجع بانت منه.
ووجهه (٦) أن ذلك (٧) لازم حكم الطلاق الصحيح ، وإنما نسب المصنف القول (٨) إلى الشهرة لضعف مستنده (٩).
وتظهر الفائدة (١٠) في المقدار (١١) والحداد (١٢) والنفقة (١٣) (وتباح) بعد العدة
______________________________________________________
(١) بل هي صحيحة على ما في الكافي ، لأن إبراهيم بن هاشم الوارد في سندها من شيوخ الإجازة ، وهذا ما يغني عن التوثيق.
(٢) على أن العدة عدة طلاق.
(٣) أي لأن المعصوم عليهالسلام.
(٤) ولا رجعة إلا في عدة الطلاق.
(٥) لقوله عليهالسلام : (فبدا له أن يراجعها فهي امرأته).
(٦) أي وجه كون المفقود لا يصير بها إلا مع الرجعة.
(٧) أي لابدية الرجعة ليصير أحق بها وإلا فقد بانت منه.
(٨) من أنها تعتد عدة الوفاة بعد الطلاق.
(٩) وهو خبر سماعة ومرسل الصدوق ، والثاني ضعيف بالإرسال والأول بسماعة حيث هو واقفي ، والراوي عنه زرعة فكذلك واقفي ، ولكن لا بد من القول بالطلاق وأن عدته عدة وفاة كما هو قضية الجمع بين الأخبار لخصوصية هذا الطلاق المتضمن للحكم بوفاة الزوج ، وهذا قاض بخصوصية عدته من أنها عدة وفاة.
(١٠) بين المشهور من كون عدتها عدة وفاة وبين عدتها عدة طلاق أعني ثلاثة أطهار كما هو ظاهر بعض النصوص على ما تقدم بيانه في الروضة ، وإلا فقد عرفت اتفاق الجميع إلا من ندر ولم يعرف المخالف على أن عدتها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة.
(١١) أي مقدار العدة.
(١٢) فيجب في عدة الوفاة دون عدة الطلاق.
(١٣) فتجب في عدة الطلاق دون عدة الوفاة ، هذا وبناء على أنها عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة فتجب النفقة دون الحداد.