وكان لزوجته من ينفق (١) عليها(وجب عليها التربص) إلى أن يحضر ، أو تثبت وفاته ، أو ما يقوم مقامها (٢) (وإن لم يكن له (٣) ولي ينفق عليها) ولا متبرع (٤) ، فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث عن أمره(وطلب أربع سنين) من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة ، وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع ، (ثم يطلقها الحاكم) بنفسه ، أو يأمر الولي به.
والأجود تقديم أمر الولي به (٥) فإن امتنع طلق الحاكم ، لأنه (٦) مدلول الأخبار الصحيحة (٧) (بعدها) أي بعد المدة ، ورجوع الرسل ، أو ما في حكمه (٨).
(وعند) بعده (٩) (والمشهور) بين الأصحاب(أنها تعتد عدة الوفاة) ، وفي خبر سماعة دلالة عليه (١٠) ، لأنه (١١) لم يذكر الطلاق وقال : «بعد مضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا» وباقي الأخبار مطلقة (١٢) ، إلا أن ظاهرها (١٣) أن العدة عدة الطلاق حيث حكم فيها (١٤) بأنه يطلقها ، ثم تعتد ، وفي حسنة
______________________________________________________
غير معلوم ، غايته على القول المشهور القاضي بالطلاق تكون العدة عدة طلاق بمقدار عدة الوفاة ، ويكون لهذا الطلاق خصوصية من ناحية تضمنه معنى الوفاة فلذا كانت عدته مخصوصة من أنها بمقدار عدة الوفاة ، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأخبار.
(١) من وكيل للزوج أو ولي.
(٢) أي مقام الوفاة من الارتداد واللحوق بأهل الشرك كما في خبر السكوني المتقدم.
(٣) للمفقود.
(٤) قد عرفت ضعفه.
(٥) بالطلاق.
(٦) أي تطليق الحاكم بعد امتناع الولي المأمور بالطلاق.
(٧) وهي صحاح بريد والحلبي والكناني المتقدمة.
(٨) أي حكم رجوع الرسل من أجوبة الرسائل.
(٩) أي بعد الطلاق.
(١٠) على أنها تعتد عدة الوفاة.
(١١) أي خبر سماعة.
(١٢) من ناحية العدة.
(١٣) أي ظاهر الأخبار الباقية.
(١٤) في الأخبار الباقية.