.................................................................................................
______________________________________________________
قال عليهالسلام : ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها) (١) ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك) (٢) ، وموثق سماعة (سألته عن المفقود؟ فقال : إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو في الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحلّ للأزواج ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها) (٣) إلى غير ذلك من النصوص.
ومقتضى هذه الأخبار أنه إذا أنفق عليها من ماله أو أنفق عليها وكيله أو وليّه فيجب عليها الصبر ، نعم لو أنفق عليها متبرع أجنبي فلا يجب عليها الصبر ولها الخيار لإطلاق الأخبار المتقدمة فما في المسالك والروضة والجواهر والرياض من أنه إذا أنفق عليها متبرع فلا خيار لها ليس في محله.
هذا من جهة ومن جهة أخرى يتوقف الطلاق والاعتداد على رفع أمرها إلى الحاكم ولو مضت لها مائة سنة فلو لم ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فلا طلاق ولا عدة بل تبقى على حكم الزوجية.
ومن جهة ثالثة أن الفحص في زمن الأربع لا بدّ أن يكون للحاكم ، وأن مبدأ الأربع سنين المضروبة من حين رفع الأمر إلى الحاكم كما هو ظاهر أو صريح الأخبار.
ومن جهة رابعة فلا تبين بدون طلاق كما عليه المشهور ، غايته أن طلاقها بيد الولي ولو لم يفعل طلّقها الوالي ، وعن ظاهر الشيخين وابن البراج والحلي والمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد كفاية أمر الحاكم لها بالاعتداد من دون طلاق ، لأن خبر سماعة ومرسل الصدوق المتقدمين قد صرحا بأن العدة أربعة أشهر وعشرا ، وهي عدة وفاة وهي غير محتاجة إلى الطلاق ، وفيه : أن في مرسل الصدوق الجمع بين الطلاق وبين كونها أربعة أشهر وعشرا فضلا عن التصريح بالطلاق في صحاح الحلبي وبريد والكناني المتقدمة. ومن جهة خامسة قد اتفق الجميع إلا من ندر أن العدة عدة وفاة ، والمخالف
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢.