.................................................................................................
______________________________________________________
عليها فلا خيار لها وإن أرادت ما تريد النساء وطالت المدة عليها فهي حينئذ مبتلاة فلتصبر بلا خلاف فيه لأصالة بقاء عصمة النكاح ، وللأخبار.
منها : صحيح الحلبي (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المفقود؟ فقال عليهالسلام : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته.
قلت : فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء؟ قال عليهالسلام : ليس ذلك لها ، ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلّقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا) (١).
وصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فإن خبّر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي أربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ، فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل للولي : انفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلّقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للأول عليها) (٢).
قال الصدوق : وفي رواية أخرى : (أنه إذا لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت) (٣).
وصحيح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت ، أيجبر وليّه عن أن يطلّقها؟ قال عليهالسلام : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت : فإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، قال عليهالسلام : فلا يجبر على طلاقها ، قلت : أرأيت أن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٤ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٢.