(والمفقود إذا جهل خبره (١)
______________________________________________________
وأما لو كان الطلاق بائنا كالطلاق الخلعي فمات في العدة أتمت عدة الطلاق فقط ولا تعتد عدة الوفاة بلا خلاف فيه ، لأنها أجنبية عنه فضلا عن ظهور الأخبار المتقدمة بالمطلقة الرجعية حيث قال عليهالسلام في صحيح ابن قيس المتقدم (قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه) ومفهومه لو حرمت عليه فلا تعتد عدة الوفاة.
نعم ورد في خبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا (في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال : تعتدّ بأبعد الأجلين) (١) ولضعف سنده وإعراض المشهور عنه لا يعتمد عليه ، ثم إن الحداد في عدة الوفاة واجب مستقل بحيث لو أخلت به ولو عمدا إلى أن انقضت العدة حلّت للأزواج ولكن هي آثمة بترك الحداد كما عليه المشهور وهو الظاهر من أدلة الحداد ، وعن أبي الصلاح وغيره الحكم ببطلان العدة في الإخلال العمدي بالحداد ويجب الاستئناف ، وردّ بأنه لا دليل على شرطية الحداد في عدة الوفاة.
ثم يختص الحداد بعدة الوفاة وأما في عدة الطلاق فلا يجب بلا خلاف فيه ، بل يستحب للمطلقة الرجعية التزين من أجل تشويق زوجها للأخبار.
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المطلقة تعتدّ في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (٢) ، وخبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأن الله عزوجل يقول : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها) (٣) ومثلها غيرها.
نعم ورد وجوب الحداد في عدة الطلاق في خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام (المطلقة تحدّ كما تحدّ المتوفى عنها زوجها ، ولا تكتحل ولا تطيب ، ولا تختضب ولا تمتشط) (٤) ، ولا ريب في ضعف سنده فلا يصلح لمعارضة ما تقدم ، وقد حمله الشيخ على البائنة استحبابا ، وهو محمول على ما لو كان تزينها لسوء لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام (سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء) (٥).
(١) اعلم أن الغائب إذا علمت حياته فهو كالحاضر ، وإن علم موته اعتدت زوجته منه عدة وفاة ، وإن جهل خبره وكان له ولي ينفق عليها أو كان للزوج مال يمكن الإنفاق منه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب العدد حديث ٦.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٢ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد حديث ٦.