السند (١) أنه (٢) عام ، وذاك (٣) خاص فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العام ، ولا حداد على غير الزوج مطلقا (٤) ، وفي الحديث (٥) دلالة عليه (٦) ، بل مقتضاه (٧) أنه (٨) محرّم.
والأولى حمله (٩) على المبالغة في النفي والكراهة.
______________________________________________________
(١) إذ هو مرسل.
(٢) أي النبوي.
(٣) أي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٤) من أقارب الزوجة لا في الثلاثة ولا فيما زاد.
(٥) أي النبوي.
(٦) أي على عدم وجوب الحداد على غير الزوج.
(٧) أي مقتضى النبوي.
(٨) أي الحداد على غير الزوج في غير الثلاث ، وأما في الثلاث فهناك تصريح بالجواز.
(٩) أي حمل النبوي في الحداد على غير الزوج فوق الثلاث قال في المسالك : (لا يجب الحداد على غير الزوج من الأقارب ، ولا يحرم سواء زاد على ثلاثة أيام أم لا ، للأصل ، وحرّم بعض العامة الحداد على غير الزوج زيادة على ثلاثة أيام لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ثم ذكر النبوي المتقدم ـ ويمكن أن يستدل به على كراهية ما زاد على الثلاثة للتساهل في أدلة الكراهة كالسنة ، بخلاف التحريم لتوقفه على ثبوت الخبر) انتهى ، هذا ولا حداد على أقارب الميت وبناته ولا إمائه وإن كنّ موطوءات أو أمهات أولاد له ، للأصل ، بعد جعل وجوب الحداد في الأخبار على خصوص زوجته.
ثم لو مات الزوج بعد الطلاق الرجعي فتعتد المطلقة حرة كانت أو أمة عدة الوفاة بلا خلاف فيه ، لأنها زوجة ما دامت في العدة فتشملها أدلة عدة الوفاة ، ولجملة من الأخبار.
منها : صحيح جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام (في رجل طلّق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، ثم مات عنها؟ قال عليهالسلام : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا) (١) وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (أيّما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه ، فإنها ترثه ثم تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها) (٢).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب العدد حديث ٥ و ٣.