(بحدوث الملك) (١) على المتملك (٢) ، (وزواله) على الناقل (٣) بأي وجه كان من وجوه الملك إن كان قد وطئ(بحيضة) واحدة(إن كانت تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض).
والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا ودبرا في المدة المذكورة ، دون غيره من وجوه الاستمتاع (٤) ، وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى ، وما يسقط معه الاستبراء
______________________________________________________
والمشهور على عدم اختصاص الاستبراء بالبيع ، بل كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك من بيع أو هبة أو إرث أو صلح أو استرقاق أو غير ذلك وجب عليه استبراؤها خلافا لابن إدريس حيث خصّه بالبيع فقط للأصل ، وهو ضعيف لأن ذكر البيع في النصوص المتقدمة من باب المثال حيث هو الغالب في أسباب التملك ولخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام (نادى منادي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الناس يوم أوطاس : أن استبرءوا سباياكم بحيضة) (١).
(١) من بيع أو هبة أو إرث أو استرقاق أو غيره.
(٢) اسم فاعل فعند حدوث الملك يجب الاستبراء على المملّك.
(٣) أي ويجب الاستبراء على الناقل عند زوال الملك ، والمعنى يجب الاستبراء على الناقل والمنقول إليه معا لكنه إذا أخبر الناقل بالاستبراء سقط عن المنقول إليه.
أما الحكم الأول فللأخبار.
منها : موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا) (٢).
وأما الحكم الثاني فكذلك للأخبار.
منها : مرسل المفيد في المقنعة (روي أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره بالاستبراء وكان صادقا في ظاهره مأمونا) (٣) ، والفقه الرضوي (فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة) (٤).
(٤) على المشهور وخالف الشيخ في المبسوط وحكم بحرمة جميع الاستمتاع في زمن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٦.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الحيوان حديث ٤.