ليكون (١) قرينة على وجوب سترها منه (٢) ، والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة (٣) ، وفي الرواية (٤) القاء القناع فجمع المصنف بينهما (٥) ، وهو (٦) أقوى دلالة.
والظاهر أن القاء القناع من جملة الإشارات ، ويكفي منها (٧) ما دلّ على قصده (٨) الطلاق كما يقع غيره من العقود ، والايقاعات ، والدعاوى ، والأقارير.
(ولا يقع) الطلاق(بالكتب (٩)
______________________________________________________
قدمها ابن إدريس على الإشارة ، وعن الصدوقين اعتبار إلقاء القناع على رأس المرأة حتى يرى أنها قد حرمت عليه تبعا للوارد في خبر السكوني وخبر أبان وخبر أبي بصير ، ومنهم من خيّر بين الإشارة وبين إلقاء القناع ، ومنهم من جمع بينهما ، والحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة لصحيح البزنطي الدال على كفاية كل فعل يعرف به ، مع حمل إلقاء القناع على أنه من جملة أفراد الإشارة.
(١) الإلقاء.
(٢) أي وجوب ستر المرأة من الأخرس.
(٣) من دون ذكر إلقاء القناع ، ولكن قد عرفت كلام الصدوقين من الحصر بالإلقاء.
(٤) قد تقدم ذكرها ، وقد عرفت صحيح البزنطي الدال على كفاية مطلق الإشارة.
(٥) بين الإشارة وإلقاء القناع.
(٦) أي الجمع.
(٧) من الإشارة.
(٨) بلا حاجة إلى الجمع بين الإشارة والإلقاء.
(٩) لا خلاف في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر القادر على النطق ، كما أنه لا خلاف من وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر العاجز عن النطق على ما تقدم دليله في طلاق الأخرس ، وإنما الخلاف في صحة الطلاق بالكتابة من الغائب عن زوجته إذا كان قادرا على النطق ، والمشهور على العدم وهو مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا عليه الإجماع ، ويشهد لهم صحيح زرارة (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو عتق غلامه ثم بدا له فمحاه ، قال عليهالسلام : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به) (١) ، وصحيحه الآخر المضمر (سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتى ينطق به) (٢).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٢ و ١.