(الطلاق (١) ، وفي زمن العدة (٢) كما كان (٣) في صلب النكاح (٤) شروطا (٥) وكمية وكيفية (٦) (ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق (٧) وهو المنزل الذي طلقت وهي
______________________________________________________
لها من مال الميت ، وإن كان لها النفقة من مال ولدها كما هو صريح صحيح الكناني ، وعليه لا تعارض ، وبهذا جمع الشيخ ، وعلى مال الولد يحمل صحيح محمد بن مسلم المتقدم الذي قلنا أنه مؤوّل بما سيأتي.
ثم إن الرجعية لها النفقة في زمن العدة على ما تقدم وهي بحكم الزوجة ، فيعتبر فيما يجب لها ما يعتبر في الزوجة ، فلو كانت ناشزة لا تستحق النفقة ولا السكنى في العدة كما لا تستحقها في صلب النكاح لتعديها.
ثم الحكم في الرجعية بلا فرق بين المسلمة والذمية لإطلاق الأدلة.
(١) بحيث لو كانت ناشزة قبل الطلاق وقد بقيت على نشوزها إلى ما بعده فلا نفقة لها ولا سكنى.
(٢) أي عدم نشوزها في زمن العدة بحيث لو نشزت في زمن العدة بأن خرجت من مسكنها بغير إذنه فتسقط نفقتها وسكناها ، نعم لو عادت إلى الطاعة عاد الاستحقاق بحاله ، لارتفاع المانع.
(٣) أي الإنفاق.
(٤) حال كونها زوجة قبل الطلاق.
(٥) حيث هو مشروط بعدم النشوز.
(٦) على ما هو مفصل في باب النفقات من كتاب النكاح.
(٧) لا خلاف ولا إشكال في استحقاق المطلقة الرجعية للسكنى في زمن عدتها ، سواء كانت حاملا أم حائلا لقوله تعالى : (لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (١) ، وللأخبار.
منها : صحيح سعد بن أبي خلف (إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها.
قلت : أليس الله عزوجل يقول : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ، فقال عليهالسلام : إنما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة) (٢) الحديث وقد تقدم بتمامه سابقا وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب العدد حديث ١.