فيه إذا كان مسكن أمثالها وإن لم يكن (١) مسكنها (٢) الأول ، فإن كان (٣) دون حقها فلها طلب المناسب ، أو فوقه (٤) فله ذلك (٥) وإنما يحرم الخروج مع الاختيار (٦).
______________________________________________________
(عن المطلقة أين تعتدّ؟ فقال : في بيت زوجها) (١) ، وخبر أبي الصباح الكناني عنه عليهالسلام (تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي) (٢) ومثلها غيرها.
هذا والإسكان جزء من النفقة الواجبة للمطلقة الرجعية ، ولكن خصّ الإسكان بالكلام للأمر فيه بخصوصه في الآية المتقدمة هذا من جهة ومن جهة أخرى فوجوب إسكانها من حيث كونه جزءا من النفقة مشروط باستحقاقها للنفقة ، فلو كانت ناشزا فلا سكنى لها كما لا نفقة لها ، ومن جهة ثالثة إضافة الآية المتقدمة البيت إلى الزوجة بقوله تعالى : (لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) ، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة وقد صحت الإضافة هنا بملابسة السكنى ، وأضاف الماتن البيت إلى الطلاق باعتبار وقوعه فيه ، وإلا فهو بيت للزوج وعلى المطلقة البقاء فيه لحرمة خروجها من بيته إلا بإذنه.
(١) أي منزل الطلاق.
(٢) أي المسكن الذي كانت تسكنه قبل الطلاق.
(٣) أي منزل الطلاق.
(٤) أي كان منزل الطلاق فوق المناسب لها.
(٥) أي فللزوج إخراجها إلى المناسب.
(٦) لا إشكال ولا خلاف في حرمة خروجها من منزل الطلاق في زمن العدة للآية المتقدمة وكذا الأخبار المتقدمة ، نعم مع الاضطرار فيجوز لها الخروج بلا خلاف فيه لمكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام (في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة ، وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقّع عليهالسلام : لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها) (٣).
ومنه يعلم أن المدار على مقدار ما تتأدى به الضرورة كما عن صاحب الجواهر وجماعة ، وعن الأشهر كما في الرياض فلو اضطرت للخروج فلتخرج بعد انتصاف الليل وتعود قبل الفجر لموثق سماعة بن مهران (سألته عن المطلقة أين تعتدّ؟ قال : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها) (٤) وهو محمول على ما لو تأدت الضرورة بذلك.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد حديث ٤ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب العدد حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب العدد حديث ١.