ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية (١) البرية والبحرية ، ولو اضطرت إليه (٢) لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأديها (٣) بذلك ، وإلا خرجت بحسب الضرورة ، ولا فرق في تحريم الخروج بين اتفاقهما (٤) عليه وعدمه على الأقوى (٥) ،
______________________________________________________
(١) منزل البدوية من صوف وشعر كمنزل الحضرية من حجر وطين ، ولا فرق في أن البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه كما تعتد الحضرية في المنزل الذي طلّقت فيه ، ثم لو طلقها وهي في السفينة ولم تكن السفينة مسكنا لها بأن كانت مسافرة مثلا فيسكنها حيث شاء كغيرها من المسافرات إلى أن يعود من السفر فيسكنها في بيته ، ولو كانت السفينة مسكنا لها بأن كان زوجها ملاحا اعتدت فيها ، لأن السفينة حينئذ بيتها بمنزلة الدار للحضرية والخيمة للبدوية ، وهذه الأخيرة هي التي عبّر الشارح عنها بالبدوية البحرية.
(٢) إلى الخروج.
(٣) أي تأدي الحاجة.
(٤) أي اتفاق المطلق والمطلقة.
(٥) لا خلاف في أنه كما لا يجوز لها الخروج من بيته اختيارا فلا يجوز له إخراجها من بيته للآية الشريفة : (لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلٰا يَخْرُجْنَ) (١).
بل لا يجوز الخروج ولو اتفقا عليه كما عليه الأكثر ، بل يمنعهما الحاكم من ذلك ، لأن عدم الخروج من البيت حق لله تعالى وهذا مدلول الآية المتقدمة حيث حرّمت الخروج على كل منهما ، بل في الكشاف للزمخشري إنما جمع بين النهيين ليشعر بأن لا يأذنوا وليس لإذنهم أثر.
وعن جماعة جواز الخروج لو اتفقا عليه منهم الفضل بن شاذان وأبو الصلاح الحلبي والعلامة في التحرير وقواه صاحب الجواهر ، لأن عدم الخروج حق للزوج ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض) (٢) ، وخبر أبي العباس (لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض) (٣) ، وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد حديث ٧.