لأن ذلك (١) من حق الله تعالى ، وقد قال تعالى : (لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلٰا يَخْرُجْنَ) (٢) بخلاف زمن الزوجية فإن الحق لهما ، واستقرب في التحرير جوازه بإذنه (٣) وهو بعيد.
ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور (٤) إلا أن تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه (٥) ،
______________________________________________________
زوجها) (١).
ولذا نقل عن الفضل بن شاذان (أن معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها ، مثل مأتم وما أشبه ذلك ، وإنما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة ويخرجها مراغمة فهذا الذي نهى الله عنه ـ إلى أن قال ـ إن أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخّصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم ، وأجمعوا على ذلك) (٢).
(١) أي عدم خروجها من بيتها.
(٢) سورة الطلاق ، الآية : ١.
(٣) أي جواز خروجها بإذن المطلق.
(٤) بناء على أن عدم الخروج حق لله فلا يجوز الخروج ولو اتفقا عليه كما عليه الأكثر على ما تقدم ، وقد عرفت جواز الخروج بإذنه ، فلو طلقها في حال السفر فلا يجب العود إليه فورا ، نعم لو عاد وجب عليه إسكانها في بيته.
(٥) أي ابتداء سفر الحج ، قد تقدم عدم جواز خروجها من بيته بغير إذنه إلا للضرورة ، فلا تخرج في الحج المندوب بدون إذنه لعدم الضرورة بلا خلاف فيه ويشهد له خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها) (٣) ، وموثق سماعة بن مهران (وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها) (٤) ، بعد تقييد الثاني بدون إذن الزوج للجمع بين الخبرين ، وبعد تقييدهما بالحج المندوب والموسع ، لأن حج الواجب المضيق سواء كان حج الإسلام أو المنذور فتخرج ولو بدون إذنه ، لأنه من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب العدد حديث ٢.
(٢) فروع الكافي ج ٦ ص ٩٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب العدد حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب العدد حديث ١.