ولو كانت (١) في سفر مباح ، أو مندوب ففي وجوب العود (٢) إن أمكن إدراكها (٣) جزء من العدة أو مطلقا (٤) ، أو تتخير بينه (٥) ، وبين الاعتداد في السفر أوجه من إطلاق (٦) النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به (٧) ، ومن عدم (٨) صدق النهي هنا (٩) لأنها غير مستوطنة (١٠) ، وللمشقة (١١) في العود ، وانتفاء الفائدة (١٢) حيث لا تدرك جزء من العدة ، كل ذلك مع إمكان الرجوع ، وعدم الضرورة إلى عدمه (١٣).
(و) كما يحرم عليها الخروج(يحرم عليه الإخراج) ، لتعلق النهي بهما في الآية(إلا أن تأتي بفاحشة) مبينة (١٤) (يجب بها الحد ، أو تؤذي أهله) بالقول ، أو
______________________________________________________
الضرورة ، كما أنها تخرج في كل واجب مضيق أيضا بلا خلاف في ذلك كله.
(١) أي المطلقة حال الطلاق ، وهذا التفريع مبني على عدم جواز الخروج ولو اتفقا معا لأنه حق لله تعالى ، وقد عرفت ضعفه.
(٢) إلى المسكن.
(٣) أي إدراك المطلقة لجزء من العدة في المسكن.
(٤) فيجب العود أدركت أم لا.
(٥) بين العود.
(٦) دليل لوجوب العود سواء أدركت أو لا.
(٧) أي بالبيت ، لأنه كما أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، فكذلك النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده.
(٨) دليل عدم وجوب العود ، بل تتخير بينه وبين الاعتداد في السفر.
(٩) فيما لو كان الطلاق حال السفر.
(١٠) والنهي مختص بالمستوطنة بالبيت ليصح توجيه الخطاب لها بعدم الخروج منه.
(١١) دليل ثان على عدم وجوب العود.
(١٢) دليل ثالث على عدم وجوب العود.
(١٣) أي عدم الرجوع ، وإلا فمع الضرورة للرجوع فيجب ، أو عدم الضرورة إلى عدم السفر وإلا فمع الضرورة للسفر فلا يجب العود عليها.
(١٤) لا خلاف في ذلك لقوله تعالى : (لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (١).
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ١.