أشهرهما الأول (١) للدوران (٢) وجودا وعدما (٣) كالزوجية.
ووجه الثاني (٤) أنها (٥) لو كانت للولد (٦) لسقطت عن الأب بيساره (٧) كما لو ورث (٨) أخاه لأبيه ، وأبوه قاتل لا يرث ، ولا وارث غير الحمل (٩) ، ولوجبت (١٠) على الجد مع فقر الأب (١١) ، لكن التالي فيهما (١٢) باطل فالمقدم (١٣) مثله (١٤).
وأجيب بمنع البطلان فيهما (١٥).
______________________________________________________
(١) بأن النفقة للحمل.
(٢) أي دوران النفقة للحمل.
(٣) فمع وجود الحمل تجب النفقة ومع عدمه لا تجب ، وبهذا نستكشف أن النفقة للحمل ، كما استكشفنا أن النفقة للزوجية ، لأن المرأة قبل عقد النكاح لا تجب نفقتها وبعد العقد تجب فنستكشف أن النفقة من أجل كونها زوجة.
(٤) أي أن النفقة للحامل وليس للحمل.
(٥) أي النفقة.
(٦) أي للحمل لكانت من نفقة الأقارب ، وهذه النفقة تسقط مع يسار المنفق عليه.
(٧) أي يسار الحمل.
(٨) أي الحمل.
(٩) أو أوصى إليه بشيء وقبل أبوه بها.
(١٠) أي نفقة الحمل.
(١١) لأن نفقة الأقارب تثبت على الأبعد مع فقر الأقرب ، على ما تقدم بيانه في باب النفقات من كتاب النكاح.
(١٢) في هاتين الصورتين ، والتالي هو سقوطها عن الأب بسبب يسار الحمل ، وثبوتها على الجد مع فقر الأب.
(١٣) أي المقدم في هاتين الصورتين ، والمقدم هو كون النفقة للحمل فتكون من نفقة الأقارب.
(١٤) أي مثل التالي في البطلان.
(١٥) أي في تالي الصورتين السابقتين ، بحيث نلتزم بسقوط النفقة عن الأب مع يسار الحمل ، ونلتزم بثبوت النفقة على الجد مع فقر الأب ، هذا وقال سيد الرياض : (واستند الجانبان إلى اعتبارات واهية ربما استشكل التمسك بها في إثبات الأحكام الشرعية ، ولكن بعضها المتعلق بالثاني ـ أي بالحمل ـ قوية معتضدة بالشهرة المحكية فالمصير إليه لا يخلو من قوة) انتهى.