(أرسلها مولاها ليلا ونهارا) ليتحقق به (١) تمام التمكين كما يشترط ذلك (٢) في وجوب الانفاق عليها (٣) قبل الطلاق ، فلو منعها (٤) ليلا ، أو نهارا ، أو بعض واحد (٥) منهما فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن لا يحرم عليه (٦) إمساكها نهارا للخدمة وإن توقفت عليه (٧) النفقة ، وإنما يجب عليه (٨) إرسالها ليلا وكذا الحكم قبل الطلاق (٩).
(ولا نفقة للبائن) طلاقها(إلا أن تكون حاملا (١٠) فتجب لها (١١) النفقة والسكنى حتى تضع لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (١٢) ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل ، لكن هل هي له أولها قولان (١٣)
______________________________________________________
قلت : جواز منع الأمة نهارا لحق خدمته لا ينافي عدم النفقة لها بسبب انتفاء التمكين التام المفسّر بأنه التمكين كل حين في كل مكان ، وظاهرهم عدم الخلاف فيه ، بل ادعى الإجماع سيد الرياض عليه. هذا كله في الأمة المزوجة ومثله في المطلقة الرجعية ، لأنها بحكم الزوجة.
(١) بالإرسال ليلا ونهارا.
(٢) من الإرسال ليلا ونهارا.
(٣) على الأمة.
(٤) أي منع المولى إرسالها.
(٥) أي بعض الليل أو بعض النهار.
(٦) على المولى.
(٧) أي على الإمساك نهارا بحيث مع الإمساك لا نفقة.
(٨) على المولى.
(٩) من عدم حرمة إمساكها نهارا وإن وجب عليه إرسالها ليلا ، ولكن لا نفقة مع الإمساك النهاري لعدم تحقق التمكين التام.
(١٠) قد تقدم البحث في أنه لا نفقة للبائن الحائل ، وتقدم البحث في ثبوت النفقة للبائن الحامل.
(١١) للحامل البائن.
(١٢) سورة الطلاق ، الآية : ٦.
(١٣) تقدم عرضهما في أول هذا الفصل والمشهور على أنها للحمل ، وعن ابن حمزة أنها للحامل. وتبعه عليه جماعة.