للإذن في الإخراج (١) معها (٢) مطلقا (٣) ، ولعدم الوثوق بتوبتها ، لنقصان عقلها ودينها.
نعم يجوز الرد (٤) فإن استمرت عليها (٥) وإلا أخرجت وهكذا.
واعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة (٦) بالأول (٧) هو ظاهر (٨) الآية ، ومدلولها لغة ما هو أعم منه (٩) ، وأما الثاني (١٠) ففيه روايتان مرسلتان (١١) والآية غير ظاهرة فيه (١٢) ، لكنه مشهور بين الأصحاب ، وتردد في المختلف لما ذكرناه (١٣) وله وجه.
(ويجب الانفاق) في العدة(الرجعية على الأمة (١٤) كما يجب على الحرة(إذا)
______________________________________________________
(١) أي إخراجها من البيت الأول.
(٢) مع أذية أهله.
(٣) تابت أو لا.
(٤) أي يجوز الرد إلى البيت الأول بعد توبتها.
(٥) على التوبة.
(٦) أي عبارة الماتن.
(٧) وهو ما أوجب الحد.
(٨) أي الظاهر عرفا.
(٩) من الظاهر العرفي.
(١٠) وهو أذية أهله.
(١١) وهما مرسل إبراهيم بن هاشم ومرسل ابن أسباط المتقدمين.
(١٢) في الثاني.
(١٣) من عدم ظهور الآية فيه بعد كون دليله ضعيف السند بالإرسال.
(١٤) قد تقدم في فصل النفقات من كتاب النكاح أن نفقة العبد على سيده ، وتقدم في كتاب النكاح أن شرط النفقة هو التمكين التام ، وتقدم أن التمكين التام هو التمكين في كل وقت وزمان ، ولازم ما تقدم أن نفقة الأمة على مولاها ، إلا إذا أمكّن المولى الزوج منها ليلا ونهارا ، فتكون النفقة على زوجها.
أن قلت : إنه قد تقدم في فصل عقد الإماء أنه يجوز للمولى منع الأمة نهارا لحق الخدمة وتمكين الزوج منها ليلا ، ولازمه أن يكون التمكين بالنسبة إليها هو التمكين ليلا فقط ويلزم به النفقة.