في المسألة. وأشهر الروايتين أنه لا نفقة للمتوفى عنها ولا سكنى مطلقا (١) فيبطل حقها من المسكن ، وجمع في المختلف بين الأخبار (٢) بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفي(وإلا) تكن حاملا أو قلنا : لا سكنى للحامل المتوفى عنها (٣) (جازت القسمة) ، لعدم المانع منها (٤) حينئذ (٥) (وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب) الموجب للعدة (٦) من طلاق أو فسخ وإن لم تعلم به(وزوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته(٧)
______________________________________________________
(١) سواء كانت حاملا أم لا ، وهو قول المشهور بين المتأخرين.
(٢) أي أخبار المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا وقد تقدم الكلام فيه.
(٣) وإن كانت حاملا كما هو مشهور المتأخرين.
(٤) من القسمة.
(٥) أي حين عدم حملها على قول مشهور المتقدمين ، أو حين القول بعدم النفقة لها وإن كانت حاملا كما هو قول مشهور المتأخرين.
(٦) عدة الطلاق تبدأ من زمن وقوع الطلاق وإن لم تعلم الزوجة به على المشهور للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها) (١) ، وصحيح الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر عليهالسلام (أنه قال في الغائب إذا طلّق امرأته : فإنها تعتد من اليوم الذي طلّقها) (٢).
وهذه الأخبار هي الحجة على أبي الصلاح الحلبي حيث ذهب إلى زمن عدة الطلاق من حين بلوغ خبره إلى الزوجة بدعوى أن العدة عبادة محتاجة إلى النية ، ولا تتأتى منها النية إلا عند بلوغ الخبر.
(٧) تبدأ عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر إلى الزوجة على المشهور للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (في رجل يموت وتحته امرأة وهو غائب؟ قال عليهالسلام : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته) (٣) ، وصحيح الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام (أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر ، لأنها تحدّ عليه) (٤) ، وصحيح البزنطي عن
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب العدد حديث ١ و ٣.