وليس ببعيد وجوبه (١) مع إمكانه (٢) ، تحصيلا للواجب (٣) بحسب الإمكان وقد قطع في التحرير بوجوب تحري الأقرب ، وهو الظاهر فتحصيل نفسه (٤) أولى (٥).
(وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب (٦) متحريا للأقرب فالأقرب كما ذكر (٧) (ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته (٨) حيث ينافي القسمة سكناها ، لسبق حقها (٩) إلا مع انقضاء عدتها.
(هذا إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى) مع موته كما هو أحد القولين (١٠)
______________________________________________________
(١) أي وجوب استئجاره.
(٢) أي مع إمكان الاستئجار عند عدم تمنع المالك من ذلك.
(٣) وهو إسكان المطلقة في مسكن الطلاق بدون إخراج.
(٤) أي نفس مسكن الطلاق ولو بتجديد استئجاره مع الإمكان.
(٥) وكذا استئجار البيت الذي كان مستعارا بعد رجوع مالكه في العارية.
(٦) فلو كان مسكن الطلاق دون مستحقها وكانت راضية به حال الزوجية لم يجب عليها الرضا بعد الطلاق ، بل لها المطالبة بمسكن يليق بها ، لاستصحاب جواز المطالبة الثابت لها قبل الطلاق.
(٧) اقتصارا في الإخراج على محل الضرورة.
(٨) قد تقدم أنه لا نفقة للمعتدة عدة وفاة إذا كانت حائلا بالاتفاق ، وكذا لا نفقة لها إذا كانت حاملا على المشهور بين المتأخرين وعليه فلو طلقها وأسكنها في منزل الطلاق لأنها معتدة بالطلاق الرجعي ، ثم مات في أثناء العدة ، فتنقلب عدتها إلى عدة وفاة فإذا كانت حاملا فلا يجوز للورثة قسمة هذا المنزل ، لأن في قسمته ضررا عليها بعد كون النفقة ، ومنها السكنى ، ثابتة للمعتدة عدة الوفاة وهي حامل كما عليه مشهور المتقدمين.
وعلى مبنى مشهور المتأخرين من أن المعتدة عدة وفاة لا سكن ولا نفقة لها وإن كانت حاملا فللورثة قسمة المسكن ، لأنه مالهم بعد كون الإنسان مسلّطا على ماله.
وعن الشيخ إطلاق عدم جواز قسمتهم للمسكن إلا بإذنها أو بعد انقضاء عدتها ، لأنها استحقت السكنى فيه على صفة وهي المطلقة الرجعية قبل موت الزوج فالحق لها لأنها أسبق.
وفيه : أنه لا ينطبق على شيء من أصولنا بعد انقلاب عدتها إلى عدة وفاة ، فالواجب بناء جواز القسمة وعدمه على ثبوت النفقة والسكنى لها إذا كانت حاملا أو لا.
(٩) إشارة إلى دليل الشيخ.
(١٠) وهو قول مشهور المتقدمين.