وجبت (١) ، وهو (٢) في الأول (٣) ظاهر وفي الثاني (٤) في كسب العبد ، أو ذمة مولاه على الخلاف.
وتظهر الفائدة (٥) أيضا فيما لو كان النكاح فاسدا والزوج حرا فمن جعل النفقة لها (٦) نفاها هنا ، إذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة ، ومن جعلها (٧) للحمل (٨) فعليه (٩) ، لأنها نفقة ولده.
(ولو انهدم المسكن (١٠) الذي طلقت فيه(أو كان مستعارا فرجع مالكه) في العارية ، (أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها) ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة ، وظاهره (١١) كغيره أنه لا يجب تجديد استئجاره ثانيا وإن أمكن (١٢) ،
______________________________________________________
(١) أي وجبت النفقة على الزوج.
(٢) أي وجوب الإنفاق.
(٣) ما لو كان الزوج حرا.
(٤) أي ما لو كان الزوج عبدا.
(٥) أي فائدة القولين.
(٦) للحامل كما هو قول غير المشهور.
(٧) أي جعل النفقة.
(٨) كما هو القول المشهور.
(٩) أي فالنفقة على الزوج الحر.
(١٠) قد عرفت أن المطلقة مأمورة بملازمة مسكن الطلاق مع الاختيار ، فلو انهدم مسكن الطلاق على نحو لا يقبل الإصلاح جاز إخراجها منه إلى غيره ، وكذا لو كان مسكن الطلاق مستعارا وقد رجع به المعير ، أو مستأجرا فانقضت المدة.
ولكن في المستعار والمستأجر يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة توصلا إلى تحصيل الواجب من إسكانها في مسكن الطلاق بدون إخراج ، فإن امتنع المالك أو طلب أكثر من أجرة المثل نقلها المطلق إلى مسكن آخر ، كما في المسالك.
وإذا جاز له إخراجها إلى مسكن غيره ، فعليه تحري الأقرب فالأقرب اقتصارا في الإخراج على محل الضرورة كما عن المبسوط والتحرير وغيرهما.
(١١) أي ظاهر الماتن كغيره من الفقهاء.
(١٢) أي الاستئجار.