(كتاب الخلع والمباراة (١)
وهو (٢) طلاق بعوض مقصود ، لازم (٣) لجهة الزوج ، ويفترقان بأمور تأتي.
______________________________________________________
(١) الخلع بضم الخاء اسم مصدر من الخلع بفتحها ، وهو النزع ، لأن كلا من الزوجين لباس للآخر ، قال تعالى : (هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ) (١) ، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه.
والمبارأة قد تقلب الهمزة ألفا ، وهي المفارقة ، وكل منهما طلاق بعوض لازم من جهة الزوج ، ويشترط فيهما ما يشترط في الطلاق ، ويشترط فيهما رضاها بالبذل ، ويشترط في الخلع كراهتها له ، ويشترط في المباراة كراهة كل منهما لصاحبه وعدم زيادة العوض على المهر.
وعلى كل فلا خلاف في مشروعيتهما قال الله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٢) هذا وعن الشيخ وتبعه ابن زهرة وأبو الصلاح الحلبي وابن البراج وجوب الخلع عند تحقق موضوعه من كراهية المرأة له مع بذلها العوض ، لأن النهي عن المنكر واجب ، والنهي يتم بهذا الخلع فيجب.
وفيه : منع المقدمة الثانية مع أن الأصل عدم وجوبه ولذا ذهب الأكثر إلى العدم.
(٢) أي كل من الخلع والمبارأة.
(٣) صفة للطلاق.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ١٨٧.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩.