على حالة الاضطرار جمعا (١).
ثم على تقدير وقوعه (٢) للضرورة (٣) ، أو مطلقا (٤) على وجه (٥) الشاهدين لكتابته حالتها (٦) ، لأن ذلك (٧) بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين ، وكذا يعتبر رؤيتهما (٨) إشارة العاجز ، (ولا بالتخيير (٩) للزوجة بين الطلاق
______________________________________________________
(١) أي جمعا بين الأخبار ، وقد عرفت ما في هذا الجمع.
(٢) أي وقوع الطلاق بالكتابة.
(٣) كما هو مقتضى الجمع.
(٤) من غير التقييد بالضرورة كما هو مذهب الشيخ.
(٥) وهو حال غياب الزوج عن زوجته ، هذا واعلم أنه على القول بالاكتفاء بالكتابة فلا بدّ أن يكتب الطلاق بخطه حتى يقع كما صرح بذلك في الصحيح المتقدم حيث قال عليهالسلام (لا يكون طلاقا أو عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده) ، وعليه فلا يكفي كتابة غيره وإن أمره بذلك ، ثم على هذا القول فلا بدّ من قصد الطلاق بالكتابة مع حضور شاهدين يشاهدان الكتابة ، ولكن هل يشترط رؤيتهما حال الكتابة أم تكفي روايتهما للكتابة ولو بعد الانتهاء منها وجهان ، واستجود الشارح الأول ، لأن الطلاق بالكتابة كالطلاق باللفظ ، وكما تعتبر الشهادة حين النطق فتعتبر كذلك حين الكتابة لا بعدها.
(٦) أي حالة الكتابة.
(٧) أي الطلاق بالكتابة.
(٨) أي رؤية الشاهدين لإشارة العاجز حال صدورها.
(٩) إذا خيّر الزوج زوجته بين الطلاق والبقاء ، فإنه يقع الطلاق لو اختارت نفسها والفراق كما عند العامة ، وقد اختلفت فيه كلمات أصحابنا ، والأصل فيه قوله تعالى : (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَزِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلاً ، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدّٰارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً) (١).
والمشهور على أن اختيار نفسها بقصد الطلاق بعد تخييره لها لا حكم له ، لأن النكاح عصمة مستفادة من الشارح ولا ترفع إلا بما ثبت أنه رافع ، ولا دليل هنا على كون التخيير المذكور رافعا ، وللأخبار.
منها : موثق العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل خيّر امرأته فاختارت
__________________
(١) سورة الأحزاب ، الآيتان : ٢٨ ، ٢٩.